Askum, Tim forsan yg terhormat saya punya 2 pertanyaan nih:
1. Dlm syarat zakat yg dita’jil adl sipenerima zakat harus dlm keadaan wajib nerima zakat waktul wujub…nah yg jadi pertanyaannya adl adakah qoul lain dr ulama yg nggak mensyaratkan ini ? mengingat kebanyakan org nggak tahu akan syarat ini lalu kebanyakan org biasa mengeluarkan zakat malnya dibulan romadhon yg mana ada kemungkinan mereka blm wajib mengeluarkan zakat waktu itu ditambah lg org yg dikasih zakat bisa jadi lebih dr 1 org bisa puluhan atau ratusan…nah klo kita berpegang dg syarat maka kemungkinan besar banyak org yg ngeluarin zakatnya dg cara ini nggak jadi zakat.
2. Apakah fuqoro dan masakin itu masuk dalam gol masolihul muslimin?
FORSAN SALAF menjawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Jawaban pertanyaan pertama :
Termasuk persyaratan sahnya zakat mu’ajjal (dikeluarkan sebelum waktu wajibnya) adalah : tetapnya sifat-sifat penerima (mustahiq) pada waktu wajib mengeluarkan zakat (sempurna haul/genap setahun), tetap hidup dan muslim (tidak murtad). [1]
Jika penerima sudah tidak bersifat mustahiq atau mati atau murtad atau menjadi kaya bukan dari zakat, maka zakat mu’ajjal yang diberikan tidak sah.
Berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan tetap sah walaupun tidak bersifat mustahiq lagi. [2]
Catatan : tidak sahnya zakat mu’ajjal tersebut menurut pendapat madzhab Syafi’i, jika perubahan sifat-sifat penerima zakat diketahui dengan yakin. Namun jika meragukan apakah penerima zakat masih hidup atau sudah mati, menjadi kaya atau tetap miskin dimasa haul, maka zakatnya tetap sah. [3]
HIMBAUAN : hendaknya tetap pada pendapat Syafi’i untuk keluar daripada khilaf.
Jawaban pertanyaan kedua :
Fuqoro’ dan masakin bukan termasuk dari masolihul muslimin. Namun dalam pembahasan mal dho’i fuqoro’ dan masakin termasuk dari masrofnya.
[1] تحفة المحتاج في شرح المنهاج – )ج 13 / ص 113(
( وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ ) أَيْ وُقُوعُهُ زَكَاةً ( بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ ) عَلَيْهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ ( إلَى آخِرِ الْحَوْلِ ) فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُعَجَّلِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ الثَّابِتَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِيَّةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ا هـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي تَعْجِيلٍ جَائِزٌ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ هُنَا دَوَامُ شُرُوطِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ رِدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَوْتِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْوَاجِبُ وَإِلَّا كَانَ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ وَإِنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ بَلْ يَسْتَرِدُّهَا وَيُعِيدُهَا أَوْ يُعْطِي غَيْرَهَا .قِيلَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ ا هـ وَأَحْسَنُ مِنْهُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْوَاجِبُ ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ تُغَيَّرُ فِيهَا فَلَمْ تَرِدْ لِذَلِكَ ( وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَقْتُ الْوُجُوبِ الشَّامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَثَرِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ ( مُسْتَحِقًّا ) فَلَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَّلُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ ( وَقِيلَ إنْ خَرَجَ ) الْقَابِضُ ( عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ) بِنَحْوِ رِدَّةٍ وَعَادَ فِي آخِرِهِ ( لَمْ يُجْزِهِ ) أَيْ الْمُعَجَّلُ الْمَالِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَخْذِ مُسْتَحِقًّا ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخِرَهُ .وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ اكْتِفَاءً بِالْأَهْلِيَّةِ فِيمَا ذَكَرَ
[2] الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي- (ج 2 / ص 687)
إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها لم يخل من أربعة أقسام (أحدها) أن لا يتغير الحال ففي هذا القسم يقع المدفوع موقعه ويجزئ عن المزكي ولا يلزمه بدله ولا له استرجاعه كما لو دفعها بعد وجوبها (الثاني) أن يتغير حال الآخذ بأن يموت قبل الحول أو يستغنى أو يرتد فهذا في حكم القسم الذي قبله وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجزئ لان ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجزء كما لو تلف المال أو مات ربه ولنا أنه أدى الزكاة إلى مستحقها فلم يمنع الاجزاء تغير حاله كما لو استغني بها، ولانه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه كالدين يعجله قبل أجله وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها والحكم في الاصل ممنوع ثم الفرق بينهما ظاهر، فان المال إذا تلف تبين عدم الوجوب فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه فتبين أنها ليست عليه، وكما لو أدى الضامن الدين فبان أن المضمون عنه قضاه وفي مسألتنا الحق واجب وقد أخذه مستحقه (القسم الثالث) أن يتغير حال رب المال وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى (القسم الرابع) أن يتغير حالهما فهو كالقسم الثالث ” مسألة ” (وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم يجزه) لانه لم يدفعها إلى مستحقها أشبه ما لو لم يفتقر
[3] حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 357)
(كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلدحولان الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهو يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولا ولا بد من الاخراج ثانيا فيه نظر اه قال ع ش والاقرب الاول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن اه أقول ويأتي عن الاسنى والنهاية ما يصرح بها
ثم قضية المتن وغيره اشتراط تحقق اهليته عند الوجوب، فلو شك في حياته او احتياجه حينئذ لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون. (لم يجز واعتمده الخ) الاوجه الاجزاء م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 358)
والحاصل أن المعتمد الموافق للمنقول أنه لا بد من تحقق قيام مانع به عند الوجوب وأنه لا أثر للشك ؛ لأن الأصل عدم المانع وفيما إذا مات المدفوع له مثلا يلزم المالك الدفع ثانيا للمستحقين لخروج القابض عن الأهلية حالة الوجوب (أنه لا بد من تحقق قيام مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني
المجموع – (ج 9 / ص 351)