Zakat Kepada Anak

fulus
coin emascoin emasAssalamualaikum- saya dari malaysia, harap tuan dapat memahami bahasa yang saya gunakan.

Apa hukumnya sekiranya saya memberikan zakat simpanan (di dalam bank) saya kepada anak saya yang akan sambung belajar ke yaman?

FORSAN SALAF menjawab:

Menurut beberapa ulama’ seperti Al-Habib Abdullah bin Smith dan Syaikh Salim bin Smir, uang dikategorikan sebagai naqd (emas/perak) yang wajib dizakati. Oleh karena itu, jika simpanan uang (baik di bank atau tidak) telah mencapai nishob (kurs emas 82,5 gram) dan telah sampai satu haul (satu tahun), maka wajib dizakati sebesar  2,5 % dari jumlah keseluruhan.[1]

Memberikan zakat kepada anak menurut pendapat yang rojih adalah sah jika memenuhi persyaratan berikut:

  • Termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:
  1. Faqir
  2. Miskin
  3. Amil
  4. Muallaf (orang yang baru masuk islam)
  5. Riqob (budak mukatab)
  6. Ghorim (orang yang mempunyai tanggungan hutang)
  7. Fi sabilillah
  8. Ibn sabil
  • Anak tersebut telah baligh, berakal, rosyid dan mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak.

Akan tetapi apabila anak tersebut belum baligh atau gila atau tidak mampu bekerja karena lumpuh atau karena dia menuntut ilmu agama, maka wajib bagi orang tua untuk menafkahinya, berarti tidak boleh bagi orang tua memberikan kepada meraka zakat.

Anak yang sudah baligh dan berakal yang masih wajib dinafkahi oleh orang tuanya karena menuntut ilmu adalah dengan syarat berikut :

  1. Ilmu yang dicari adalah ilmu syari’at yaitu fiqh, tafsir, hadits dan ilmu alat (nahwu dan sorof).
  2. Tidak ada kesempatan untuk bekerja sendiri memenuhi keperluan hidupnya.
  3. Mempunyai kecerdasan dan semangat untuk keberhasilannya.

Oleh karena itu, anak yang belajar di Yaman apabila mempunyai tiga kriteria di atas, berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya dan tidak boleh diberi zakat.

[1] رفع الإلتباس للشيخ احمد خطيب المكي الشافعي / 3-5

[فاقول] اعلموا اخواني ان علماء زماننا قد اختلفوا في الأنواط التي اشتهر التعامل بها في زماننا حتى انهم يقدمونها على النقود لخفتها ورواجها اكثر من رواج النقود هل تجب الزكاة فيها او لا ؟ [قال بعضهم] تجب الزكاة فيها لأن واضعها جعلها اوراقا للدين كالسندات فبيعها وشراؤها بالنظر لما فيها من الدين على واضعها والدين تجب فيه الزكاة {وافتى بذلك} الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير فقال بعد كلام اما صورته فهي قطع من البياض يكتب فيها عدد من الربيات من الواحدة الى الألف بل انها تبلغ الى عشرة آلاف ويكتب فيها مع العدد المذكور تاريخ وضعها وتسمى في لغتهم النوط وتطبع بطابع فيحصل التعامل بما يكتب فيها من قليل او كثير، اما الواضعون لذلك الورق فهم حكام الأفرنج وضعوه لحفظ اموال الناس وضبطها وخفة حملها عند الإنتقال من محل الى محل آخر ومن مصطلحاتهم المشهورة فيها عندهم انه لو اراد الحاكم لبطال التعامل بها يدفع لهم ما هو مقرر فيها من الدراهم وكذا لو اختلت خللا يبطل التعامل بها مع بقاء المعتمد فيها وردت الى الحاكم المتولي في تلك الجهة ابدلها بغيرها، ومن المصطلحات ايضا ان الحكام الواضعين لها يعدون ما في القراطيس في محل ولايتهم من الديون التي عليهم للرعايا فصار التجار مطمئنين بذلك غاية الإطمئنان ويؤثرون المعاملة بها على غيرها لسهولة نقلها الى البلدان لخفتها وكونها عند ابطالها وارجاعها اليهم يسلمون ما فيها لهم وقد تكرر ذلك مرارا منهم اذا تحققت هذا علمت ان التعامل به ليس بنفس القرطاس بل بما دل عليه في العدد، ألا ترى انها تكون قطعا متساوية فسكون في احدها خمسا وعشرين ربية وفي الأخرى مائة ربية وفي الأخرى الف ربية فالتفاوت بينها بما دلت عليه لا بذاتها فالقول الفصل انها دين عند واضعها الأول وتنقلها من يد الى يد كبيع بعرض او نقد حال او بدين لازم وهو صحيح على ما في بعض ذلك من الخلاف. [اما ما عمل به] بعض اهل هذه الجهة الآن في بيعهم لها بمثلها او بغيرها مؤجلا الى ستة اشهر مثلا مع سبق التواطئ منهما على زيادة الربح على كون العشرة بإثني عشر مثال ذلك ان يقول بعتك هذه الأف الربية من القرطاس باثني عشر مائة او الف ربية فضة مثلا وبغير ذلك مؤجلا الى ستة عشر شهرا فهذا بيع باطل ظاهرا وباطنا لأنه من بيع الدين بالدين المنهي عنه في الحديث الوارد عنه e فيجب اجتنابه وتتعلق به المطالبة ظاهرا وباطنا لفساده اهـ كلامه ولم يتعرض لوجوب الزكاة فيها لكن يعلم من كلامه حيث جزم بان ما في الأوراق المذكورة دين والدين تجب فيه الزكاة. [وجرى على ذلك العلامة الحبيب عبد الله بن سميط] واجاب عن هذه المسئلة بقوله فاذا كان الأمر على ما ذكر السائل في السؤال فهو دين بلا شك وليس المقصود نفس القرطاس وانما المقصود ما فيه واذا نوى القنية به لم تسقط عنه الزكاة الا ان يبرأ المدين عما في القرطاس من الدين وشاع ايصا ان الذي اخذ المال لو اراد ابطال هذا القرطاس ينادى في املاكه برده اليه ما فيه وجعل له في بلده وكيلا لتسليم الدراهم وتسلم القرطاس فاذا كان الأمر كذلك فلا شك ان القرطاس هذا صورة وانما الأصل ما فيه من الدين ولا محيص عن هذه الفتوى ولا يحتاج الى مراجعة ولا دليل ولا تعليل بل يعرف ذلك من له معرفة في الفقه وان الدين تجب فيه الزكاة وان طال الزمان فان كان عند غني وجب في الحال وان كان عند موسر وجبت عند تسلمه واما ما ذكره السائل في المعاملة به وجعله كالنقدين فحكمه حكم الحوالة وهي بيع دين بدين بشروطها المذكورة في بابها والله اعلم.

بغية المسترشدين /106

)مسألة: ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح، حيث كفته نفقة المنفق، وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه، ومثله في ذلك الزوجة، وكالزكاة كل واجب كالكفارة، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامها، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر، وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 111)

(قوله: ولا إن بلغ فرع الخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو، وعجز الفرع عن كسب يليق به: أي فلا تجب الكفاية على الاصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به، بخلاف الاصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الاول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.وفي حاشية الجمل: وقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا ؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتعال بالعلم، وإلا فلا.

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 6 / ص 364)

وَقَوْلُهُ ” وَاشْتِغَالُهُ ” مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ” كِفَايَتُهُ ” أَيْ وَيَمْنَعُ فَقْرَ الشَّخْصِ وَمَسْكَنَتَهُ اشْتِغَالُهُ إلَخْ قَوْلُهُ : ( لَا اشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ فَقْرَهُ بَلْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ ، قِيلَ : وَمِثْلُهَا وُجُوبُ نَفَقَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ ، قَالَ الشِّهَابُ م ر : وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّكَاةِ ظَاهِرٌ ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مَرْحُومِيٌّ .وَقَوْلُهُ ” ظَاهِرٌ ” لَعَلَّهُ مِمَّا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ فِي الزَّكَاةِ ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ ز ي وُجُوبُ النَّفَقَةِ كَالزَّكَاةِ إذَا كَانَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْعِلْمُ ، وَنَصُّهَا : مِثْلُهُ أَيْ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِهِ لَكِنَّهُ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ أج .وَالْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الْفِقْهُ وَالتَّفْسِيرُ وَالْحَدِيثُ وَآلَاتُهَا .قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) فِيهِ تَلْمِيحٌ إلَى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِفُرُوضِ الْكِفَايَةِ لَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ وَالْمَسْكَنَةَ

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 11 / ص 352)

( وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ بِالْفِعْلِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ أ ج .بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَائِقًا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِهِ لَكِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ شَوْبَرِيٌّ .وَمَحِلُّهُ إذَا كَانَ لَهُ ذَكَاءٌ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ عِلْمٌ .

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

Avatar

Forsan Salaf has written 242 articles

Forsan Salaf adalah situs yang dikelola Yayasan Sunniyah Salafiyah. Memuat bahasan-bahasan ilmiah yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh isi telah disaring dan dikaji ulang oleh sebuah tim yang berada di bawah pengawasan Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>