Assalamualaikum
Ustadz ,mau tanya hukumnya hukumnya orang yang mengalami patah tulang hidung kemudian di ganti dengan tulang babi (menurut riset kedokteran DNA babi mirip dengan DNA manusia).
Baarokallohu fiikum..sahrulxxx@unilever.com
FORSAN SALAF menjawab :
Mengganti/menyambung tulang yang patah dengan tulang yang najis seperti babi atau yang lainnya tidak boleh, kecuali jika dalam keadaan darurat yaitu: tidak adanya bahan selainnya yang suci atau tidak didapatkan bahan lainnya yang seefektif dengannya. Adapun sholat orang yang diganti/disambung dengan tulang yang najis, maka tetap sah menurut Imam Romli, As-Subki dan Al-Asnawi. Menurut Imam Ibn Hajar menyambung dengan bahan yang najis boleh dengan syarat orang tersebut maksum/bukan muhaddar (orang yang tidak boleh dibunuh secara syari’at) akan tetapi dilarang bagi yang bukan maksum seperti orang murtad atau kafir harbi
Referensi :
- Hasyiah Jamal
- Mughni al Muhtaj
- Nihayah al Muhtaj
حاشية الجمل – (ج 4 / ص 39)
( وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ ) بِقَيْدِ زِدْته بِقَوْلِي ( لِحَاجَةٍ ) إلَى وَصْلِهِ ( بِنَجَسٍ ) مِنْ عَظْمٍ ( لَا يَصْلُحُ ) لِلْوَصْلِ ( غَيْرُهُ ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ( عُذِرَ ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ قَالَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَحْتَجْ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( نَزْعُهُ ) أَيْ النَّجَسُ وَإِنْ اكْتَسَى لَحْمًا ( إنْ أَمِنَ ) مِنْ نَزْعِهِ ( ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَلَمْ يَمُتْ ) لِحَمْلِهِ نَجِسًا تَعَدَّى بِحَمْلِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهِ كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجَسٍ فَإِنْ امْتَنَعَ لَزِمَ الْحَاكِمَ نَزْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ الضَّرَرَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ النَّزْعِ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ رِعَايَةً لِخَوْفِ الضَّرَرِ فِي الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الثَّانِي لِزَوَالِ التَّكْلِيفِ .
حاشية الجمل – (ج 4 / ص 40)
( قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ إلَخْ ) لَمَّا ذَكَرَ مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ طَهَارَةِ بَدَنِهِ وَمَلْبُوسِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَ مَسَائِلَ مُسْتَثْنَاةً مِمَّا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ وَصَلَ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ مَا لَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ إلَخْ وَالْمُرَادُ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ الْعَامِدُ الْعَالِمُ وَلَوْ غَيْرَ مَعْصُومٍ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ حَجّ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ . وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَلَوْ وَصَلَ أَيْ مَعْصُومٌ ؛ إذْ غَيْرُهُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي انْتَهَتْ أَيْ : ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَعْصُومِ مَتَى وَصَلَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّزْعُ مُطْلَقًا أَمِنَ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ أَوْ لَا أَيْ : وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ فَوَاتُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَهْدَرَ دَمَهُ لَمْ يُبَالِ بِضَرَرِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ ا هـ ح ل وَهَذَا عَلَى كَلَامِ حَجّ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْصُومِ وَغَيْرِهِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ يُسْتَثْنَى تَارِكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَصْلُ بِالنَّجِسِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوْبَةِ بِالصَّلَاةِ ا هـ ع ش ا هـ ا ط ف وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَ أَيْ الْمُكَلَّفُ الْمَعْصُومُ الْمُخْتَارُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ كَالْمُهْدَرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ النَّزْعُ مُطْلَقًا وَالْمُكْرَهُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا النَّزْعُ مُطْلَقًا فَالتَّفْصِيلُ فِي الْمَتْنِ مَشْرُوطٌ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ ا هـ شَيْخُنَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي غَيْرِ الْمَعْصُومِ أَنَّهُ كَالْمَعْصُومِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ نَعَمْ يُسْتَثْنَى تَارِكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَصْلُ بِالنَّجِسِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوْبَةِ بِالصَّلَاةِ ا هـ شَيْخُنَا ح ف .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 484)
( وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ ) لِانْكِسَارِهِ مَثَلًا وَاحْتِيَاجِهِ إلَى الْوَصْلِ ( بِنَجَسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ أَوْ وَجَدَهُ ، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ : إنَّهُ لَا يَنْفَعُ وَوَصَلَهُ بِالنَّجَسِ ( فَمَعْذُورٌ ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُورَةِ .قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا : وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ .ا هـ .وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَزْعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : إنَّ مَحَلَّهُ إذَا خَافَ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا ، وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ ، وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ : إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ ، فَيَتَّجِهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ عُذْرٌ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ وَعَظْمِ غَيْرِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ الْمُحْتَرَمِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّ فِي النَّفْسِ مِنْ عَظْمِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ شَيْئًا ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ وَصَلَهُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الطَّاهِرِ الصَّالِحِ ، وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى الْوَصْلِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( نَزْعُهُ ) وَأُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ ( إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا ) ، وَهُوَ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 4 / ص 479)