فتح المعين (1/ 122)
ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر.
حاشية إعانة الطالبين (1/ 122)
قوله: ويعفى عن دم نحو فصد وحجم) الاولى حذف لفظ نحو، لان ما يصح اندراجه فيه من دم نحو جرح قد صرح به فيما قبله، قال في التحفة.
وتناقض كلام المصنف في دم الفصد والحجامة، والمعتمد حمل قوله بعدم الفو على ما إذا جاوز محله، وهو ما ينسب عادة إلى الثوب أو محل آخر، فلا يعفى إلا عن قليله لانه بفعله، وإنما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة لان
الضرورة هنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر البثرة.
المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (2/ 203)
ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام نص عليهما الشافعي في القديم وحكاه عن القديم ابن القاص والقفال وقطعا به وكذا قطع به المحاملى في اللباب والغزالي في الخلاصة والبغوى وآخرون ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن القاص ثم قال وأنكر معظم الاصحاب استحبابهما قال البغوي أما الحجامة فورد فيها أثر وأما الحمام فقيل أراد به إذا تنور يغتسل والا فلا وقيل استحبه لاختلاف الايدى في ماء الحمام قال وعندي ان معنى الغسل انه إذا دخله فعرق