Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya ingin menanyakan seputar masjid, bagaimana hukumnya memperluas masjid dengan memajukan mihrob masjid dikarenakan di belakangnya ada tanah waqof masjid yang tidak terpakai, padahal masjid masih bisa menampung para jamaah shalat ? dan pemindahan mihrob ini berbuntut pada perenovasian bagian masjid yang lain.
Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
From : ust. Muhammad al-Haddad.
FORSANSALAF menjawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Tausi’ah atau perluasan masjid dengan membongkar tembok masjid, jika tidak ada maslahat baik yang kembali kepada masjid atau masyarakat seperti bangunannya masih kokoh dan masih bisa menampung para jamaah, maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Oleh karena itu, renovasi masjid karena ingin memanfaatkan lahan yang tidak terpakai sedangkan masjid masih bisa menampung jamaah tidak diperbolehkan.
Sedangkan jika ada maslahat bahkan menjadi darurat seperti hampir roboh atau tidak bisa lagi menampung para jamaah, maka menurut sebagian ulama’ seperti at-Thonbadawi tetap tidak diperbolehkan kecualli hanya membuka pintu atau memindahnya dari satu sisi masjid ke sisi lainnya. Namun menurut mayoritas ulama’ seperti Izzuddin bin Abdissalam, Ibn Ujail, Ibn Daqiq, dan lain-lain diperbolehkan. Hanya saja masih ada perbedaan pendapat terkait kewajiban permohonan izin kepada Hakim setempat ketika tidak ada nadzir yang diangkat langsung oleh waqif, menurut sebagian ulama’ wajib meminta izin jika ada, dan menurut sebagian ulama’ lainnya diperbolehkan walaupun tanpa meminta izin terlebih dahulu asalkan dia tergolong orang adil.
Ketika tausi’ah diperbolehkan, maka biaya yang diperlukan bisa menggunakan dari hasil waqof masyarakat walaupun untuk imaroh atau waqof secara mutlak.
عمدة المفتي والمستفتي / 1 / 465
مسألة قال شيخنا : لاخلاف في جواز هدم المسجد المشرف على الخراب ليعاد كما هو لما في ذالك من المصلحة ، وإنمالخلاف في جواز نقض غير المشرف على الخراب لأجل توسعته ، فقال إبن حجر في فتاويه : جوزه إبن عجيل المتوفي سنة 690 تسعين وستمائة ، ومنعه الأصبحي اليمني مؤلف المعين المتوفي سنة 700 سبعمائة . وقال بعض شراح الوسيط : يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إليه الإمام او من يقوم مقامه ، فقد فعل في مسجد مكة والمدينة مراراً في زمن العلماء المجتهدين ولم ينكر ذالك أحد . وسئل الأشخر عن مسجد بني بقشاش فجاء آخر وعمره وفي المسجد الزيادة مهلة محوط عليها فاراد آخر إدخالها في المسجد فأجاب بقوله : يجوز لمن اراد توسيع المسجد المذكور إدخال الزيادة المذكورة التي هي موقوفة مسجداً ، بشرط أن يستأذن من له النّظر من جهات الواقف ، وغلا استأذن الحاكم الأهل ، فان لم يجده وكان من ذوي العدالة ورأى في بذلك مصلحةً بحيث يغلب على الظن ان الواقف لو كان حيّاً لرضي بذلك فله أن يفعل ذلك ، فلم يزل السلف يوسعو ن المسجد كما اتفق لعثمان رضي الله عنه في مسجد الني صلى الله عليه وسلم ن ولا يحتاج إلى استئذان ورثة الوافق حيث لم يشرط الواقف نظرهم انتهى .
{ اقول } : الظاهر أنه إذا كان بالناس حاجة إلى توسعته جاز وغن لم يأذن الناظر ولا حاجة إلى قوله بحيث يغلب على إلخ ، بل لو كان واقفه حيّاً لم يحتج إلى إذنه فإنه لاملك له والله أعلم . وقال الأشخر في جواب آخر : قال غبن رفعة : كان شيخنا عماد الدين الشريف الهاشمي يقول ك إذا اقتضت المصلحة تغيير بناء الواقف في صورته لزيادة ريعه جاز ، وإن لم ينصّ على ذلك الواقف اكتفاء بدلالة الحال ن قال : فقلت لذلك لشيخ الإسلام ابن دقيق العيد فارتضاه ، وأن القاضي تاج الدين وولده صدر الدين عملا بذلك ، وهما من الدين والعلم بالمحل الأعلى . وقال إبن دقيق : كان والدي الشيخ مجد الدين إبن دقيق العيد يقول بذلك بأكثر من ذلك ، قال إبن الرفعة ، فاشعر كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد برضاه ، قال التقي السّبكي : كان ابن دقيق العيد قدوة زمانه علماً وديناً ، فلذا اغتبط بما أشعر من رضاه بذلك ، وكان بحيث يكتفي منه بدون ذلك : قال السبكي : والذي أراه الجواز بثلاثة شروط : أن يكون التغيير يسيراً ريزل إسم الواقف ، وأن لايزيل شيئا من عينه بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب ، فغذا اقتضي زوال الشيء من العين لم يجز ، لأن الأصل الذي نصل الواقف على حبسه يجب المحافضة عليه وهو العين والرقبة وهو مادة الوقف وصورته المسماة من نحو حمام أو دار ، فتجب المحافضة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع النسخ في بعض الصفات .
الثالث : أن يكون فيه مصلحة للوقف ، انتهى كلام الأشجر مع زيادة من تيسير الوقوف غير موجودة في كلام شيخينا . وقوله : أن يكون فيه مصلحة للوقف ، الأولى أن يجعل بدل هذا الشرط أن يقال : أن يكون مصلحة للمسلين وأن لا يكون فيه ضرر على الوقف . ثم قال الأشخر : فإذا كان هذا حكم تغيير بناء الواقف فما ظنك بالبناء الذي ليس فيه تغيير لفعل الواقف ولا لشرطه ؟ قال شيخنا فتحصل من مجموع ما ذكرناه جواز هدم المسجد المذكور وتوسعته أي المسجد المشرف على التلف في صورة السؤال الذي رفع إلى شيخنا . قال ويجوز صرف النقض للزيادة المذكورة إذا كان المسجد الأصلي غير محتاج إليه في الحال ولا في الاستقبال وإلا فلا يجوز ن فقد سئل إبن حجر عمن جدد مسحداً أو غيره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل يجوز عمارة مسجد قديم بها ؟ فاجاب بقوله : تجوز عمارة مسجد قديم أو حديث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها . وقال في جواب آخر : لايجوز صرف تلك الآلات التي يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يجوز بيعها ، بل يجب على الناظر حفظها لحجاة ذلك .
{ أقول } : هذا حديث توقع الناظر احتياج المسجد غليها وامن من ضياعها وإلا فيجوز بيعها وصرفها في مصالح المسجد والله اعلم .
الفتاوى الفقهية الكبرى – (3 / 264)
وَسُئِلَ عن نَقْضِ الْمَسْجِدِ وَتَوْسِيعِهِ هل يَجُوزُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ جَوَّزَهُ ابن عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ وَمَنَعَهُ الْأَصْبَحِيُّ وقال بَعْضُ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَيَرَاهُ الْإِمَامُ أو من يَقُومُ مَقَامَهُ فَقْد فُعِلَ في مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِرَارًا في زَمَنِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ ولم يُنْكِرْ على ذلك أَحَدٌ.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (3 / 153)
وفي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوتُ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ قال الشَّيْخَانِ وَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغَيُّرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ اه وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا جَوَازُ التَّغْيِيرِ حَيْثُ بَقِيَ الِاسْمُ وَالْجِنْسُ سَوَاءٌ أَكَانَ يَسِيرًا أو كَثِيرًا وَسَوَاءٌ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كان فيه إذْهَابُ شَيْءٍ من عَيْنِ الْوَقْفِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذلك غَيْرُ مُرَادٍ لَهُمَا كَالْأَصْحَابِ إذْ يَلْزَمُ عليه خَرْقٌ عَظِيمٌ وَمَفَاسِدُ لَا تَخْفَى وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ السُّبْكِيّ ما سَأَذْكُرُهُ عنه وَأَقَرُّوهُ عليه وفي الْخَادِمِ وَالضَّابِطُ في الْمَنْعِ تَبَدُّلُ الِاسْمِ أَيْ مع الْجِنْسِ لِمَا تَقَرَّرَ قال الْأَذْرَعِيُّ وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ في عِلَّةِ مَنْعِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْوَقْفَ وَيُخَالِفُ غَرَضَ الْوَاقِفِ
قال ابن الرِّفْعَةِ وَهَذَا يُفْهِمُ أَنَّ أَغْرَاضَ الْوَاقِفِينَ وَإِنْ لم يُصَرَّحْ بها يُنْظَرْ إلَيْهَا اه. وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَفَّالُ فقال لَا بُدَّ من النَّظَرِ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ ثُمَّ قال ابن الرِّفْعَةِ وَلِهَذَا كان شَيْخُنَا عِمَادُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يقول إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَغْيِيرَ بَعْضِ بِنَاءِ الْوَقْفِ في صُورَتِهِ لِزِيَادَةِ رَيْعِهِ جَازَ ذلك وَإِنْ لم يَنُصَّ عليه الْوَاقِفُ بِلَفْظِهِ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ شَاهِدَةٌ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لو ذَكَرَهُ في حَالَةِ الْوَقْفِ لَأَثْبَتَهُ في كِتَابِ وَقْفِهِ . وَقُلْت لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ في وَقْتِهِ تَقِيِّ الدِّينِ الْقَشِيرِي أَيْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن فِعْلِ الْقُضَاةِ من تَغْيِيرِ بَابٍ من مَكَان إلَى مَكَان وَذَكَرَ عنه كَلَامًا أَشْعَرَ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبَيَّنَ في الْخَادِمِ ذلك الْكَلَامَ فقال عن ابْنِ الرِّفْعَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ في كِتَابِ وَقْفِهِ وقد قَضَى بِذَلِكَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجُ الدِّينِ وَوَلَدُهُ قَاضِي الْقُضَاةِ صَدْرُ الدِّينِ في تَغْيِيرِ بَابٍ من مَكَان إلَى مَكَان وَهُمَا في الْعِلْمِ وَالدِّينِ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى . وَقُلْت ذلك لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيد فقال كان وَالِدِي يَعْنِي الشَّيْخَ مَجْدَ الدِّينِ يقول كان شَيْخِي الْمَقْدِسِيُّ يقول بِذَلِكَ وَبِأَكْثَرَ منه قال ابن الرِّفْعَةِ فَأَشْعَرَ هذا الْكَلَامُ من ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ بِرِضَاهُ قال في التَّوَسُّطِ قال السُّبْكِيّ وكان هذا الرَّجُلُ قُدْوَةَ زَمَانِهِ في الْعِلْمِ وَالدِّينِ فَلِذَلِكَ اغَتَبَطَ بِمَا اسْتَشْعَرَهُ من رِضَاهُ بِذَلِكَ وكان بِحَيْثُ يُكْتَفَى منه بِدُونِ ذلك قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ في التَّوَسُّطِ وَالزَّرْكَشِيَّ في الْخَادِمِ قال السُّبْكِيّ وَاَلَّذِي أَرَاهُ في ذلك الْجَوَازَ بِشَرْطَيْنِ هذه عِبَارَةُ التَّوَسُّطِ . وَعِبَارَةُ الْخَادِمِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا بغير ( ( ( يغير ) ) ) مُسَمَّى الْوَقْفِ ، الثَّانِي أَنْ لَا يُزِيلَ شيئا من عَيْنِهِ بَلْ ينقل ( ( ( ينتقل ) ) ) بَعْضُهُ من جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ فَإِنْ اقْتَضَى زَوَالَ شَيْءٍ من الْعَيْنِ لم يَجُزْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الذي نَصَّ الْوَاقِفُ وَوَقَعَ في بَعْضِ نُسَخِ الْخَادِمِ الشَّارِعُ وهو تَحْرِيفٌ على جِنْسِهِ تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عليه زَادَ في التَّوَسُّطِ وهو الْعَيْنُ وَالرَّقَبَةُ وَهِيَ مَادَّةُ الْوَقْفِ وَصُورَتُهُ الْمُسَمَّاةُ من دَارٍ أو حَمَامٍ أو نَحْوِهِمَا فَيَجِبُ الْمُحَافَظَةُ على إبْقَاءِ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ وَإِنْ وَقَعَ التَّسَمُّحُ في بَعْضِ الصِّفَاتِ وَاسْتَنَدَ إلَى ما سَبَقَ عن فَتَاوَى الْقَفَّالِ في حَانُوتِ الْحَدَّاد ا ه . زَادَ في الْخَادِمِ ، الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فيه مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ وَعَلَى هذا فَفَتْحُ شُبَّاكِ الطَّبَرَسِيَّةِ في جِدَارِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ لَا يَجُوزُ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فيه وَكَذَلِكَ فَتْحُ أَبْوَابِ سَطْحِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ لَا حَاجَةَ لِلْحَرَمِ بها وَإِنَّمَا هِيَ لِمَصْلَحَةِ سَاكِنِيهَا فَلِهَذَا لَا تَجُوزُ ، قال وَلِهَذَا كان شَيْخُنَا ابن الرِّفْعَةِ لَمَّا زُيِّنَتْ الْقَاهِرَةُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِمِائَةٍ زِينَةً عَظِيمَةً أَفْتَى بِتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا قال لِأَنَّهَا إنَّمَا تُعْمَلُ لِلنَّظَرِ إلَيْهَا فَهُوَ الْعِلَّةُ الغائية ( ( ( الغائبة ) ) ) الْمَطْلُوبَةُ منها فَفِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا حَمْلٌ على تَرْكِهَا فَكَذَا هُنَا وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْفَتْحُ امْتَنَعَ الِاسْتِطْرَاقُ نعم من لَا قُدْرَةَ له على التَّغْيِيرِ إذَا كان سَاكِنًا في شَيْءٍ من الْبُيُوتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَرَمِ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ دُخُولِهِ منه وَيَقْوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِدُخُولِ اللَّيْلِ وَيُخَافُ من دَرَجِ الْحَرَمِ ا ه ، وما قَالَهُ في مَنْعِ فَتْحِ بَابٍ من أَحَدِ الْمَسَاجِدِ إلَى الْآخَرِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ الْوَجْهُ الْجَوَازُ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ الْمُتَّصِلَةَ لها حُكْمُ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ على الصَّحِيحِ في القدوة ( ( ( القدر ) ) ) وَغَيْرِهَا على مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وفي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا يَبْقَيَنَّ في الْمَسْجِدِ بَابٌ إلَّا سُدَّ إلَّا بَابَ أبي بَكْرٍ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ على جَوَازِ سَدِّ الْأَبْوَابِ الزَّائِدَةِ على مِقْدَارِ الْحَاجَةِ الْعَامَّةِ وَيَلْزَمُ على مُقْتَضَى ما دَلَّ الْحَدِيثُ على جَوَازِهِ إشْكَالٌ على الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَهِيَ أَنَّ هذه الْأَبْوَابَ إنْ كانت من أَصْلِ الْوَقْفِ التي وُضِعَ الْمَسْجِدُ عليها لَزِمَ عليه جَوَازُ تَغْيِيرِ مَعَالِمِ الْوَقْفِ وَخُرُوجِهِ عن الْهَيْئَةِ التي وُضِعَ عليها أَوَّلًا وَإِنْ كانت مُحْدَثَةً لَزِمَ عليه فَتْحُ بَابٍ في جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَكُوَّةٍ يَدْخُلُ منها الضَّوْءُ وَغَيْرُهُ مِمَّا تَقْتَضِيه مَصْلَحَتُهُ حتى يَجُوزَ وفي نُسْخَتَيْنِ من الْخَادِمِ لَا يَجُوزُ وهو تَحْرِيفٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَفْتَحَ في دَارِهِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ بَابًا إلَى الْمَسْجِدِ في حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ يَجُوزُ ذلك لِلْوَاقِفِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ هو الذي وَقَفَ الْمَسْجِدَ لَكِنَّ الْوَقْفَ يَزُول عن مِلْكِ الْوَاقِفِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالْأَقْرَبُ إلَى لَفْظِ الْخَبَرِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا عِنْدَ اقْتِضَاءِ الْحَاجَةِ الْعَامَّةِ أو الْخَاصَّةِ ذلك . وفي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ رِبَاطٌ مَوْقُوفٌ اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ أَهْلِهِ فَتْحَ بَابٍ مُضَافٍ إلَى بَابِهِ الْقَدِيمِ ، أَجَابَ إنْ اسْتَلْزَمَ تَغْيِيرُ شَيْءٍ من الْمَوْقُوفِ عن هَيْئَتِهِ التي كان عليها مِثْلُ أَنْ يَفْتَحَ إلَى أَرْضٍ وُقِفَتْ بُسْتَانًا مَثَلًا فَيَسْتَلْزِمُ تَغْيِيرُ مَحِلِّ الِاسْتِطْرَاقِ وَيُجْعَلُ ذلك طَرِيقًا بَعْدَ أَنْ كان أَرْضَ غَرْسٍ وَزِرَاعَةٍ فَهَذَا وَشِبْهُهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنْ لم يَسْتَلْزِمْ شيئا من ذلك ولم يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدَ فَتْحِ بَابٍ جَدِيدٍ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ . وفي الحديث ما يَدُلُّ على تَسْوِيغِهِ وهو قَوْلُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَوْلَا حَدَثَانِ عَهْدِ قَوْمك بِالْكُفْرِ لَجَعَلْت لِلْكَعْبَةِ بَابَيْنِ قال ابن الْأُسْتَاذِ وَهَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وقد قال ابن الْعَرَبِيِّ في الْأَحْوَذِيِّ في النَّهْيِ عن إيطَانِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي أَنْ يُتَّخَذَ وَطَنًا يَسْتَحِقُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَلِّمًا يَتَّخِذُ منه مَوْضِعًا فَقَدْ بَنَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا من طِينٍ لِيَجْلِسَ عليه لِلنَّاسِ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَهَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ في الْعِلْمِ من سُنَنِهِ وَاسْتِدْلَالُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ الْكَعْبَةِ لَا حُجَّةَ فيه لِأَنَّ الْبَابَيْنِ كَانَا في زَمَنِ إبْرَاهِيمَ على نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَفَتْحُ الثَّانِي لِرَدِّ ما كانت الْكَعْبَةُ عليه في الْأَوَّلِ وقال ابن الصَّلَاحِ لَا بُدَّ أَنْ يُصَانَ ذلك عن هَدْمِ شَيْءٍ لِأَجْلِ الْفَتْحِ على وَجْهٍ لَا يَسْتَعْمِلُهُ في مَوْضِعٍ آخَرَ من الْمَكَانِ الْمَوْقُوفِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ الْوَقْفِ فيه بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ فإذا كان الْفَتْحُ بِانْتِزَاعِ حِجَارَةٍ بِأَنْ يُجْعَلَ في طَرَفِ الْحِجْرِ من الْمَكَانِ فَلَا بَأْسَ ا ه . وَيُؤْخَذُ من هذا أَنَّهُ يَجُوزُ الْفَتْحُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ في بَابٍ جَدِيدٍ في الْحَرَمِ إذَا ضَاقَتْ أَبْوَابُهُ من ازْدِحَامِ الناس وَنَحْوِهِمْ فَفُتِحَ فيه بَابٌ آخَرَ لِيَتَّسِعُوا ا ه
النص الوارد في حكم تجديد المساجد /20-21
وفي فتاوى الحبيشي (مسألة) هل تجوز توسعة المسجد اذا كان لا يسع الجمعة والجماعة ، افتونا ؟
(الجواب) ان حكم توسعة المسجد فيه خلاف منتشر بين العلماء المحققين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من افتى بجواز توسعة المسجد ورفع جداره لأجل المصلحة ومنهم من منع رفع الجدار جميعه وجوز فتح باب في جدار المسجد بقدر الضرورة بشرط ان لا يعمر بنقض المفتوح المسجد الذي يليه وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ومفتي الأنام الشهاب الطنبداوي في اجوية متعددة وهو المعتمد لأن السعة تحصل بالفتح المذكور وبه يحصل الإتصال المعتبر لصحة اقتداء من في احد البنائين بالآخر ولا حاجة الى جعل المسجدين مسجدا واحدا لأجل السعة لا سيما والإمام تقي الدين السبكي لم يجز فتح الباب في جدار المسجد فضلا عن رفع الجدار جميعه، وكذلك الشيخ الإمام صفي الدين احمد بن حجر الهيتمي قرر في شرح العباب جواز فتح الخوخة فقط وهي الكوة في الجدار بشرط المعتبر ولم يجوز فتح الباب تبعا للسبكي فما ظنك برفع المسجد جميعه، وايضا فمفهوم كلامهم اعني المجوزين للتوسعة ان التوسعة جائزة للضرورة، فاذا كان كذلك فيتقدر الجواز بقدرها لأن ما جاز للضرورة فهو يتقدر بقدرها كما صرحوا به والضرورة تزول بفتح الباب بقدر الضرورة كما تقدم. … الى ان قال …. قال الإمام ابن النجوى في العمدة شرح المنهاج ما لفظه :” في فتاوى الشيخ عز الدين انه لا يجوز هدم جدار المسجد للتوسعة من غير ضيق ولا ضرورة قال في المطلب وكان شيخنا عماد الدين يقول : اذا اقتضت المصلحة تغيير بناء الموقوف في صورته لزيادة ريعه جاز وان لم ينص الواقف عليه بلفظه لأن دلالة الحال تشهد بأن ذلك لو ذكر للواقف حالة الوقف لأثبته في كتابه.
وفي النفائس للأزرق ما صورته :” (مسألة) اذا اراد نقض المسجد وتوسعته قال الشيخ الفقيه الإمام احمد بن موسى بن عجيل رحمه الله تعالى يجوز ذلك ولو لم يرد فيه غير نقض عمر بن عبد العزيز رحمه الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى والله اعلم.
(مسألة) في فتاوى عز الدين بن عبد السلام انه لا يجوز هدم جدار المسجد لتويعته من غير ضيق ولا ضرورة اهـ كلام الأزرق في النفائس.
النص الوارد في حكم تجديد المساجد /18-19
وفي فتاوى الأشخر (مسألة) في رجل بنى مسجدا خوصا فجاء آخر فعمر حجرا وفي المسجد زيادة من الشرق مهملةوعليها حائط من خلفها ويحصل في المسجد في بعض الأوقات من كثرة الناس فاراد رجل آخر ان يدخل الزيادة المذكورة في المسجد ولم يعلم انها موقوفة مسجدا من جملة ارض المسجد فهل يجوز ادخالها فيه ام لا ؟ وهل يشترط الإذن من ورثة الرجل الذي عمر المسجد اولا ام لا ؟ (فأجاب) بأنه يجوز لمن اراد توسيع المسجد المذكور ادخال تلك الزيادة التي هي موقوفة مسجدا بشرط ان يستأذن من له النظر ان كان ناظرا من جهة الواقف والا استأذن الحاكم الأهل فان لم يجده وكان من ذوي العدالة ورأي ذلك مصلحة بحيث يغلب على الظن ان الواقف لو كان حيا لرضي بذلك فله ان بفعل فلم يزل الناس يوسعون المساجد كما اتفق لعثمان رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج الى استئذان ورثة الواقف حيث لم يشرط الواقف نظرهم والله اعلم.
عمدة المفتي والمستفتي / 1 / 668
Assalamulaikum .ana mau bertanya tentang uang masjid, pertanyaanya bagini.
kami punya masjid baru anggaran pembagunanya sekitar 14milyar lebih kurangnya .uang itu sebelum diserahkan kepembangunan disimpan oleh bendahara dibank dan uang itu didipositokan sehingga uang itu berbunga
kemudian uang bunga itu dengan kebijakan ketua umum uang bunga tersebutdibawa ziarooh kemakam wali songo oleh semua pengelola pertanyyan ana apa boleh dan apa hukumnya??
@ muhammad husen, wa’alikum salam Wr. Wb.
Hasil dari deposito bank (bunga bank), kebanyakan ulama’ menyatakan haram, namun ulama kontemporer menyarankan untuk diambil akan tetapi digunakan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk membangun masjid.
Adapun digunakan untuk ziaroh walisongo bagi para pengurus masjid, maka diharamkan secara mutlak, karena disamping bunga bank yang haram, uang itu bukan hasil dari kepemilikan sendiri melainkan dari harta milik masjid.
ASSALAMUALAIKUM .MAU TANYA BOLEHKAH KITA MENGUNAKAN BARANG ORANG KETINGGALAN DIMASJID SEPERTI SANDAL JAM,TASBIH YANG PEMILIKNYA TIDAK TAHU LAGI SIAPA KARENA SUDAH LAMA SYUKRON ATAS JAWABANNYA
@ muhammad fauzan, Barang-barang yang tertinggal di masjid atau tempat umum lainnya dinamakan luqatah. Hukum barang luqatah harus diumumkan oleh penemunya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis barangnya, jika termasuk barang berharga, maka diumumkan hingga satu tahun lamanya. dan jika bukan barang bernilai tinggi, akan tapi masih dicari oleh pemiliknya, maka diumumkan seukuran kebiasaan orang mencarinya.
Setelah proses pengumuman, penemu boleh untuk memilikinya dengan terlebih dahulu tamalluk (menyatakan memilikinya) dan akan mengganti jika pemiliknya datang.
assalamu alaikum.
saya moohon penjelasannya perihal salam ziarah. Apakah kalo ziarah bukan kepada makam wali atau habaib spt conth kita ziara makam orang tua atau saudra yg sdh meningal dengan membaca “salamullah yaa sadah minarrahman ya”sakum: Ibdalah>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
mohndiberikan tata cara ziarah yg baik dan benar sept cara cara habaib ziaraoh.