Menjual Sisa Renovasi Masjid

renovasiAssalamu’alaikum Wr.Wb.Bagaimanakah hukumnya melelang(jual) kayu jati masjid yang di renovasi, kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan renovasi masjid kembali?Makasih.
FORSAN SALAF menjawab :
Harta masjid dari waqof, tidak diperbolehkan untuk dijual belikan atau dilelang dalam keadaan apapun selama masih memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali. Namun jika sangat rusak sehingga tidak memungkinkan atau sulit untuk dimanfaatkan kembali, maka boleh dijual dan uang hasil penjualan dikembalikan ke masjid. Jika harta masjid bukan dari waqaf, maka boleh dijual oleh nadzir untuk imaroh masjid.
Menurut syekh Abdullah bin Umar Ba Makhramah, jika ada prasangka harta waqaf akan hilang atau dirampas oleh orang dholim apabila tidak dijual, maka boleh bahkan wajib untuk menjualnya.

مواهب الفضل من فتاوى با فضل ص136-137
مسألة في الوقف
ما قول أهل الفضل فيمن قام بتصليح مسجد من جديد أي تجديده وقد بقي بعد العمارة أطيان من جداراته الدويلة ففهل يجوز التصرف فيها أو العمل بها في أعمال غير المسجد أم لا؟ أفتونا ولكم الأجر
الحمد لله الهادي للصواب سئل شيخنا العلامة أبو بكر بن أجمد الخطيب رحمه الله عن مثل هذ السؤال أو قريب منه وصورته وسئل بل وكثر السؤال عليه من عمار المسجد عما يبقى بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمة إذا عمرت بآلات جدد وما بقي مما ذكر لا يحتاج إليه المعمور أصلا. ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة مما لا يحتاج إليه في عمارتهن أيضا قما الذي يفعل بذلك؟ هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أو لايباع بل يحفظ لهن ؟ فإن قلتم لايباع بل يحفظ فإن خيف عليه من ضياع أو فوات فهل يقال بجواز البيع والحال ماذكر ؟ فأجاب بقوله لايجوز بيع شيء مما ذكر ولاصرفه في عمارة مسجد آخر محتاج إليه أوغير محتاج ولا في شيء من المصالح ولو عامة مادام المسجد الذي هي منه محتاجا إليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها. أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى.
وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ماصرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف تلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق . نعم ذكر الشيخ عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أوغلب على الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد اهـ
ويؤخذ جواب السائل أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال إلى وقت حاجة المسجد التي هي منه لها فيجب على الناظر حفظها ولم يجز بيعها ولا صرفها في عمارة مسجد آخر. أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها فيجوز عمارة مسجد آخر بها والقريب أولى ولا يجوز بيعها بحال .
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة رحمه الله أنه إذا لم تبع ضاعت أو أنها تتطرق إليها مثلا أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها ويؤخذ ثمنها مثلها إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد إلى وقت حاجته والله سبحانه وتعالى أعلم
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 212)
(قوله: ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة، أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها، واستثنيت من بيع الوقف، لانها صارت كالمعدومة. اه. (قوله: بأن ذهب جمالها ونفعها) أي مع بقاء عينها، وهو تصوير لبلائها (قوله: وكانت المصلحة) أي للوقف. (وقوله: في بيعها) أي الحصر (قوله: وكذا جذوعه الخ) أي ومثل الحصر، الجذوع، فيجوز بيعها إذا انكسرت. وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الارض ورأسها، كما في تفسير الخطيب، (وقوله: المنكسرة) أي أو المشرفة على الانكسار. وزاد في متن المنهاج، ولم تصلح إلا للاحراق. قال في التحفة، وخرج بقوله ولم تصلح الخ: ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح، فلا تباع قطعا، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف. قال السبكي: حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر. اه. (قوله: خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما، ولانه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر. قال السبكي، وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة، كذا في المغني، وفيه أيضا، وأجاب الاول، أي القائل بصحة البيع، بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الامور، لان ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الاشياء لبعض المساجد. اه. وعبارة شرح المنهج، وما ذكرته فيها، أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة، هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم، وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للامام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال.

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

Avatar

Forsan Salaf has written 242 articles

Forsan Salaf adalah situs yang dikelola Yayasan Sunniyah Salafiyah. Memuat bahasan-bahasan ilmiah yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh isi telah disaring dan dikaji ulang oleh sebuah tim yang berada di bawah pengawasan Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>