assalamualaikum.wr.wb. saya mau tanya ustad,apa hukumya tukar cek yg skrg lg tren di pebisnis? yaitu dgn ditentukan bunga sekian persen/dgn disebut hadiah tp ditentukan?
ada lagi ustad dgn tukar uang ketika mau lebaran kebanyakan,dgn membayar tambahan?
kurang lebihnya kami mohon ma,af.jazakumullah ahsanal jaza.
From : ali zainal abiding musxztofa@gmail.com
FORSAN SALAF menjawab :
Uang yang berlaku di Indonesia, menurut sebagian ulama’ tidak termasuk naqd (emas dan perak) dipandang dari bahan bakunya bukan barang wajib zakat. Oleh karena itu boleh dijual-belikan satu sama lain walaupun dengan perbedaan jumlah diantara keduanya seperti Rp. 100.000,- dengan Rp. 90.000,-.
Namun mayoritas ulama’ khususnya ulama’ kontemporer menghukumi sebagai naqd dengan memandang nilai yang terkandung dalamnya. Oleh karena itu penjualan satu sama lain dengan ada kelebihan termasuk riba.
ANJURAN :
Tinggalkan jual beli yang mengandung riba karena beresiko besar, jangan berspekulasi untuk keselamatan anda di akhirat hanya karena keuntungan duniawi.
رفع الإلتباس للشيخ احمد خطيب المكي الشافعي / 3-5
[فاقول] اعلموا اخواني ان علماء زماننا قد اختلفوا في الأنواط التي اشتهر التعامل بها في زماننا حتى انهم يقدمونها على النقود لخفتها ورواجها اكثر من رواج النقود هل تجب الزكاة فيها او لا ؟ [قال بعضهم] تجب الزكاة فيها لأن واضعها جعلها اوراقا للدين كالسندات فبيعها وشراؤها بالنظر لما فيها من الدين على واضعها والدين تجب فيه الزكاة {وافتى بذلك} الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير فقال بعد كلام اما صورته فهي قطع من البياض يكتب فيها عدد من الربيات من الواحدة الى الألف بل انها تبلغ الى عشرة آلاف ويكتب فيها مع العدد المذكور تاريخ وضعها وتسمى في لغتهم النوط وتطبع بطابع فيحصل التعامل بما يكتب فيها من قليل او كثير، اما الواضعون لذلك الورق فهم حكام الأفرنج وضعوه لحفظ اموال الناس وضبطها وخفة حملها عند الإنتقال من محل الى محل آخر ومن مصطلحاتهم المشهورة فيها عندهم انه لو اراد الحاكم إبطال التعامل بها يدفع لهم ما هو مقرر فيها من الدراهم وكذا لو اختلت خللا يبطل التعامل بها مع بقاء المعتمد فيها وردت الى الحاكم المتولي في تلك الجهة ابدلها بغيرها، ومن المصطلحات ايضا ان الحكام الواضعين لها يعدون ما في القراطيس في محل ولايتهم من الديون التي عليهم للرعايا فصار التجار مطمئنين بذلك غاية الإطمئنان ويؤثرون المعاملة بها على غيرها لسهولة نقلها الى البلدان لخفتها وكونها عند ابطالها وارجاعها اليهم يسلمون ما فيها لهم وقد تكرر ذلك مرارا منهم اذا تحققت هذا علمت ان التعامل به ليس بنفس القرطاس بل بما دل عليه في العدد، ألا ترى انها تكون قطعا متساوية فسكون في احدها خمسا وعشرين ربية وفي الأخرى مائة ربية وفي الأخرى الف ربية فالتفاوت بينها بما دلت عليه لا بذاتها فالقول الفصل انها دين عند واضعها الأول وتنقلها من يد الى يد كبيع بعرض او نقد حال او بدين لازم وهو صحيح على ما في بعض ذلك من الخلاف. [اما ما عمل به] بعض اهل هذه الجهة الآن في بيعهم لها بمثلها او بغيرها مؤجلا الى ستة اشهر مثلا مع سبق التواطئ منهما على زيادة الربح على كون العشرة بإثني عشر مثال ذلك ان يقول بعتك هذه الألف الربية من القرطاس باثني عشر مائة او الف ربية فضة مثلا وبغير ذلك مؤجلا الى ستة عشر شهرا فهذا بيع باطل ظاهرا وباطنا لأنه من بيع الدين بالدين المنهي عنه في الحديث الوارد عنه e فيجب اجتنابه وتتعلق به المطالبة ظاهرا وباطنا لفساده اهـ كلامه ولم يتعرض لوجوب الزكاة فيها لكن يعلم من كلامه حيث جزم بان ما في الأوراق المذكورة دين والدين تجب فيه الزكاة. [وجرى على ذلك العلامة الحبيب عبد الله بن سميط] واجاب عن هذه المسئلة بقوله فاذا كان الأمر على ما ذكر السائل في السؤال فهو دين بلا شك وليس المقصود نفس القرطاس وانما المقصود ما فيه واذا نوى القنية به لم تسقط عنه الزكاة الا ان يبرأ المدين عما في القرطاس من الدين وشاع ايضا ان الذي اخذ المال لو اراد ابطال هذا القرطاس ينادى في املاكه برده اليه ما فيه وجعل له في بلده وكيلا لتسليم الدراهم وتسلم القرطاس فاذا كان الأمر كذلك فلا شك ان القرطاس هذا صورة وانما الأصل ما فيه من الدين ولا محيص عن هذه الفتوى ولا يحتاج الى مراجعة ولا دليل ولا تعليل بل يعرف ذلك من له معرفة في الفقه وان الدين تجب فيه الزكاة وان طال الزمان فان كان عند غني وجب في الحال وان كان عند موسر وجبت عند تسلمه واما ما ذكره السائل في المعاملة به وجعله كالنقدين فحكمه حكم الحوالة وهي بيع دين بدين بشروطها المذكورة في بابها والله اعلم.
البيوع الشائعة ص 346-350
النتيجة : إن الورق النقدي اليوم هو بمثابة الذهب والفضة أيام تداولهما وتجري عليه الأحكام التي تجري على الذهب والفضة (إجمالا)
,غن الورق النقدي المتداول لم يعد مجرد ورق بل غدا يمثل قيمة يتعامل الناس بها ويقبلونها بوصفها أثمانا وأجورا. بل لقد تجرد وصف الورقية عنه حتى كاد ينسى مقابل ما يمثله من قيمة ومعنى. وسواء صنع النقد المتداول من الورق أو من المعدن أو من غيرهما فإنه إذا اعتمد من وصفه نقدا متداولا معتبرا جرت عليه الأحكام نفسها. وهذا ما يدل عليه كلام الإمام مالك في المدونة (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة). وهو مايدل عليه كلام ابن حجر الهيتمي فى الفتاوى الكبرى: (ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها احكامها ). وهذا ما نص عليه قرار المجمع الفقه الإ سلا مي بجدة رقم / 9/ ( قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثالثة المنعقدة في عمان-الأردن من 8-13صفر 1407 , 16,11, اكتوبر 1987)
إذ ورد فيه :(العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة. ولها احكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أجكامها) وهو ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي في الهند في قراره رقم3. وفيه :(لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانها الأوراق النقدية… ثم التخذ قرارات منها: أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهي الآن ثمن في نظر الشرع وثمن مصطلحا وقانونا ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقي الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادا والتعامل, لذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي. فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لامعجلا ولا مؤجلا. ثالثا : الأولراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزياد والنقصان بالتراضي رابعا : تجب الزكاة على الأوراق النقدية .خامسا :يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق النقدية مايساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة وهو ماذهب إليه أيضا المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في قراره رقم 6 وهذ نصه: أولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة الربا فيهما مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل : وبما أن العلة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم ن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها…لذلك كله فإن المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة. كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما. وبذلك تؤخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الإلتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.ثانيا : يعتبر النقد الورقي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة …الخ وقد ذهبت هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني في فتواها جوابا عن السؤال رقم9 المذهب نفسه فقالت: (العملات على اختلاف انواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التى جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة. بل قد انتقلي الثمنية التى اقتصرت في يوم من ألأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم. ولهذه الغلة علة الثمنية فإن أوراق العملةتصبح أموالا ربوية يسري عليها مايسري على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل…)
واعتمدت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرارها رقم 10 القول ذاته كذلك نصت توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي على تأكيد ذلك فقالت في البند أ:(…ولذاتأخذ -الأوراق النقدية-كل أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز في مبادلة بعضها ببعض وتحريم النساء فيها) واعتبرت في البندب: كل عملة من العملات جنسا قائما بذاته. أما اعتبار كل عملة من العملات جنسا قائما بذاته كما عبرت عن ذلك توصيات الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي والبند الثاني من قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلام . والبند الثالث لمجمع الفقه الإسلامي في الهند في قراره 3 فهو اعتبار صحيح ينسجم مع مقتض حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد ومسلم :(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالببر …. إلى أن قال : فإذاختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد) فالذهب والفضة صنفان علة الربا فيهما واحدة وهي جوهرة الأثمان. وإذا بعت ذهبا بفضة جاز التفاضل واشترط التقابض . والليرة الورية والريال السعودي صنفان علة الربوية فيهما واحدة وهي غلبة الثمنية. فإذا بعت أحدهما بالآخر جاز التفاضل واشترط التقابض.
Artikel Bermanfaat Lainya
jadi ga boleh ya kita beli uang baru (secara fisik) dg harga berlebih dr nilai nominal tertulis? gmn klo di akadnya lebihnya itu sebagai upah penjual untuk tukar uang baru?
maturnuwun…
@ Aam, selama kita katakan sebagai naqd dan dengan akad jual-beli maka tetap tidak boleh dan termasuk riba… sedangkan kalo kita katakan upah bukan atas perintah kita serta uang sudah ditangan mereka, oleh karena itu tetap haram…
Kami sarankan untuk menukarkan langsung di Bank agar tidak terkena jual-beli riba dan tidak mengkhilah (mencari-cari jalan keluar agar halal), karena hal demikian hukumnya haram…
wah tapi transaksi spt itu udah umum, jadi gmn nih menghadapinya?
Toh klo kita minta tolong ke orang, ya pasti orang itu biasanya nukarnya di jasa2 penukaran yg ada biaya jasa tadi…
Sedangkan Bank sptnya udah ga mumpuni bila menjelang hari raya. Beneran ane baru tau keharaman hal ini, bisa2 bila ane sampaikan ke orang2 sekitar ane bakal kaget dll…
Oke lah, insyaAllah lebaran taun depan ga pake jasa gitu lagi… :)
sukur atas pemahaman yang diberikan Allah. kalau jual arisan (misal saya mendapat giliran arisan no 30, karena saya butuh uang hari ini, lalu saya jual “nerima uang lebih awal” dengan nominal lebih rendah daripada nerima tepat waktu), apa termasuk jual beli uang (bukan naqd) yang jawaz…? mohon penjelasan akhy.., trimakasih.