Hutang Dengan Syarat Gadai

gadaiAssalamu’alaikum.wr.wb..

Ana mau tanya Mìsalnya Ahmad pinjam uang kepada Saleh senilai 10jt. Dengan kesepakatan Ahmad memberikan gadai sebidang tanah kepada saleh dan di ambil hasil panen oleh saleh. Tapi hutang ahmad tetap 10jt.. Menurut syariat gimana? Karena sebagian ulama’ membolehkan, sebagian lagi menghukumi haram? Jazakumullah Khair

FORSAN SALAF menjawab :

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Qord (hutang) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikan yang sepadan. [1]

Kewajiban dalam hutang adalah mengembalikan yang sepadan (sama dengan hutang), sehingga persyaratan ketika akad mengembalikan lebih atau mengambil manfaat oleh pihak yang menghutangi (seperti contoh di atas) adalah riba yang haram dan akadnya batal. Rasulullah SAW bersabda :

{ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا }

“ Setiap hutang dengan menarik keuntungan (untuk pihak yang menghutangi) adalah riba “.

Namun jika mensyaratkan adanya barang jaminan (gadai) tanpa memanfaatkannya atau pihak yang berhutang memberikan izin secara sukarela tanpa persyaratan, maka hukumnya boleh.

Kesimpulan : jika persyaratan ketika akad hutang berupa pengambilan manfaat bagi orang yang menghutangi, maka dikategorikan sebagai riba yang haram. Namun jika persyaratan menyangkut kepentingan hutang seperti permintaan jaminan (gadai), maka hukumnya boleh.

Bagi orang yang menghutangi dilarang memanfaatkan barang jaminan (gadai) tanpa seizin pemilik barang.

[1] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 7 / ص 275)

فَصْلٌ : فِي الْقَرْضِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ أَشْهُرُ مِنْ كَسْرِهَا وَمَعْنَاهُ الْقَطْعُ ، وَيُطْلَقُ اسْمًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ وَمَصْدَرًا بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ ( الْإِقْرَاضُ ) وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 19 / ص 233)

( وَلَا يَجُوزُ ) قَرْضُ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ اقْتَرَنَ ( بِشَرْطِ رَدٍّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ ) رَدِّ ( زِيَادَةٍ ) عَلَى الْقَدْرِ الْمُقْرَضِ أَوْ رَدِّ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا } وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ . ( قَوْلُهُ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ ) وَشَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ م ر أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي شَرْطِ الْأَجَلِ زَمَنَ نَهْبٍ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ يَنْفَعُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ غَلَّبَ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى . ( قَوْلُهُ قَرْضُ نَقْدٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا كُلُّ مَدِينٍ ( قَوْلُهُ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُقْتَرِضِ أَقْرَضْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ بَدَلَهُ لِوَكِيلِي بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ا هـ ع ش أَيْ أَوْ أَنْ يَدْفَعَ وَكِيلُك بَدَلَهُ لِي أَوْ لِوَكِيلِي بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ ) أَيْ رَهْنِ الْمُقْتَرِضِ الشَّيْءَ الْمُقْرَضَ بِدَيْنٍ آخَرَ كَانَ لِلْمُقْرِضِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ ) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنْعُ صِحَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَسَادَ الْعَقْدِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ا هـ .

( قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَنْفَعُهُمَا وَلَكِنَّ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْقَرْضِ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ رِبَا الْقَرْضِ ا هـ . ( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَوْ يَشْتَرِي مِلْكَهُ بِأَكْثَرَ إلَخْ أَوْ يَخْدُمُهُ أَوْ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ مِنْ قِيمَتِهِ ) الْأَوْلَى مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا ) أَيْ إنْ وَقَعَ شَرْطُ الِاسْتِئْجَارِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ا هـ ع ش

روضة الطالبين  ج 3 ص 323

يحرم كل قرض جر منفعة، كشرط رد الصحيح عن المكسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر، حرم إن كان المال ربوياً، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. وحكى الامام أنه يصح الشرط الجارُّ للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ غلط. فان جرى القرض بشرط من هذه، فسد القرض على الصحيح، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد، لأنه عقد مسامحة. ولو أقرضه بلا شرط، فردَّ أجود أو أكثر أو ببلد آخر، جاز، ولا فرق بين الربوي وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح. قلت: قال في «التتمة»: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة، ففي كراهته وجهان. والله أعلم.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 19 / ص 242)

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُقْرِضِ ( شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ ) عَيْنًا قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَإِقْرَارٍ بِهِ وَحْدَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِشْهَادٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَوَثُّقِهِ فَلَهُ إذَا اخْتَلَّ الشَّرْطُ الْفَسْخُ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِلَا شَرْطٍ ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ .

( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ مَا فَائِدَةُ صِحَّةِ ذَلِكَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِدُونِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ صِحَّةَ الشَّرْطِ بَلْ عَدَمُ إفْسَادِهِ لِلْقَرْضِ انْتَهَى . وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِنَحْوِ مَا مَرَّ وَبِأَنَّ مِنْ فَوَائِدِ الشَّرْطِ تَوَقُّفُ حِلِّ تَصَرُّفِ الْمُقْتَرِضِ فِي الْقَرْضِ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ لَمْ يُبِحْ لَهُ التَّصَرُّفَ إلَّا حِينَئِذٍ وَكَمَا لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ مَا قَالَهُ فِي الْمَقِيسِ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَصٍّ وَفِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى وَلَك رَدُّ مَا قَالَهُ فِي الْمَقِيسِ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنَصٍّ مَعَ ظُهُورِ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَهْمٌ وَغَفْلَةٌ عَمَّا قَالُوهُ فِيهِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِهِ تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِحُرْمَةِ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِبُطْلَانِهِ حِينَئِذٍ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ لِنُفُوذِهِ مِنْهُ لِرِضَا الْبَائِعِ بِهِ بِقَرِينَةِ تَأْجِيلِهِ الثَّمَنَ أَوْ إقْبَاضِهِ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ الْحَالِّ وَبِأَنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ الْأَمْنُ مِنْ الضَّيَاعِ بِإِنْكَارٍ أَوْ فَوْتٍ فَهُوَ أَمْرٌ إرْشَادِيٌّ كَالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ انْتَهَى .

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (7 / 299)

( وَإِنْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ ) ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الرَّاهِنُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ عِنْدَ الْمَحِلِّ أَوْ يَكُونَ مَضْمُونًا أَوْ لَا يَقْدَمُ بِهِ ( بَطَلَ الرَّهْنُ ) أَيْ عَقْدُهُ لِإِخْلَالِ الشَّرْطِ بِالْغَرَضِ مِنْهُ ( وَإِنْ نَفَعَ ) الشَّرْطُ ( الْمُرْتَهِنَ ، وَضَرَّ الرَّاهِنَ كَشَرْطِ ) زَوَائِدِ الْمَرْهُونِ ، أَوْ ( مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ ) لِحَدِيثِ { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ } ( وَكَذَا ) يَبْطُلُ ( الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ ) لِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، كَالشَّرْطِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ ، وَالثَّانِي : لَا يَبْطُلُ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ ذَلِكَ : كَالْقَرْضِ ، وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ فِي بَيْعٍ بَطَلَ الْبَيْعُ أَيْضًا لِفَسَادِ الشَّرْطِ ، وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ : إذَا أَطْلَقَ الْمَنْفَعَةَ ، فَلَوْ قَدَّرَهَا وَكَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ كَقَوْلِهِ : وَتَكُونُ مَنْفَعَتُهُ لِي سَنَةً فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ جَائِزٌ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 19 / ص 266)

( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ ) كَزَوَائِدِهِ فِيمَا ذُكِرَ مَنَافِعُهُ لَكِنْ وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي قَرْضٍ لَمْ يَبْطُلْ الْقَرْضُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ لِلْمُقْرِضِ بَطَلَ الْقَرْضُ وَالرَّهْنُ أَوْ أَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْقَرْضُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِ بِذَلِكَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ انْتَهَى . وَقَدْ يُقَالُ شَرْطُ رَهْنِ الْمَنَافِعِ نَفْعٌ جَرَّهُ الْقَرْضُ لِلْمُقْرِضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ ضَرَّ هَذَا الضُّرَّ شُرِطَ أَصْلُ الرَّهْنِ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 19 / ص 234)

( حِينَئِذٍ ) أَيْ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَذْكُرَاهُ فِي صُلْبِهِ . ( وَلَوْ رَدَّ ) ، وَقَدْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ ( هَكَذَا ) أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً ( بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ ) وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ وَكَذَا كُلُّ مَدِينٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَفِيهِ إنَّ { خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } وَلَوْ عَرَفَ الْمُسْتَقْرِضُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ كُرِهَ إقْرَاضُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَيَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ .( قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُّ مَدِينٍ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ نَعَمْ الْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّهُهُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي كَرَاهَةِ الْقَرْضِ مِمَّنْ تَعَوَّدَ رَدَّ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ انْتَهَى . أَيْ إنْ قَصَدَ إقْرَاضَهُ لِأَجْلِهَا وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ مُقَيَّدٌ فِي كَلَامِهِمْ بِقَصْدِ ذَلِكَ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ .

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  ج 1 ص 219

(فلو رد أزيد) قدراً أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاءً ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدراً أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلاً بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض غير مليء (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لـهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعداً حسناً واستشكل ذلك بأن مثلـه يفسد الرهن كما سيأتي. ويجاب بقوة داعي القرض لأنه سنة بخلاف الرهن

فتح المعين ج 3 ص 2

(و) جاز لمقْرِض (نفع) يصل له من مُقْترِض، كرد الزائد قدراً أو صفة، والأجود في الرديء (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله : «إن خياركم: أحسنكم قضاء» ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي. والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لأنه وقع تبعاً، وأيضاً فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظناً أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه. وأما القرض بشرط جرّ نفع لمقرض ففاسد، لخبر «كل قرض جرّ منفعة، فهو ربا » وجبر ضعفه: مجيء معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجِر مُلكه، أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض. إن وَقَعَ ذلِك شَرْطاً، إذْ هُوَ حِينئذٍ حَرامٌ إِجْماعاً، وإِلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السَّبكي ، ويجوزُ الإِقْراضَ بشرطِ الرهنِ أو الكفيل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 6 / ص 182)

( وَلَا يَجُوزُ ) قَرْضُ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ اقْتَرَنَ ( بِشَرْطِ رَدٍّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ ) رَدِّ ( زِيَادَةٍ ) عَلَى الْقَدْرِ الْمُقْرَضِ أَوْ رَدِّ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا } وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ .

حواشي الشرواني ج 6 ص182

قوله: (كل قرض جرّ منفعة) أي شرط فيه ما يجرّ إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطاً ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اهـ نهاية، أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اهـ سم. قوله: (ومنه) أي من القرض بشرط جرّ منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اهـ. قوله: (مثلاً) أو يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك، قوله: (من قيمته) الأولى من أجرة مثله قوله: (إن وقع ذلك شرطاً) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اهـ ع ش. قوله: (إذ هو) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد قوله: (وإلاّ) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه، قوله: (من ماله) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدّى من ماله اهـ سيّد عمر. قوله: (كقبول هديّته) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل ردّ البدل نهاية ومغني. قوله: (للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقّوم المثل صورة قوله: (وفيه) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلاً عمّا قبله قوله: (ولو عرف الخ) قال في الروضة قلت : قال في التتمّة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان، والله أعلم، انتهى. وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرّفه فليتأمّل سيد عمر وسم عبارة النهاية. ولو أقرض من عرف بردّ الزيادة قاصداً ذلك كره في أوجه الوجهين اهـ

إعانة الطالبين ج 3 ص2

(قوله: ربا فضل) بدل من أنواع بدل بعض من كل. (قوله: بأن يزيد إلخ) تصوير لربا الفضل، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة، أو محتملة. (وقوله: أحد العوضين) أي المتحدين جنساً. (قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جرّ نفعاً للمقرض، غير نحو رهن. لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض . وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل، مع أنه ليس من الباب لأنه لما شرط فيه نفعاً للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكماً. وقيل إنه قسم مستقل

بغية المسترشدين ج 1 ص 129

(مسألة): عمت البلوى أن أهل الثروة لا يقرضون أحداً إلاّ بزيادة، إما من نوع المستقرض أو غيره بصيغة النذر، أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال يسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة، فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطها، ولا يدخل ذلك في أبواب الربا. (مسألة): إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة، وهذه الكراهة من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا ، فانظره في شرح الخطبة لباسودان

الفوائد الجنية  ج 1 ص 277

قوله : (ورد المقترض أزيد مما اقترض ) بالجرعطف على ما قبله، فإذا جرت العادة بذلك فهل لك أن تقرضه وجهان أصحهما نعم، وقيل يحرم إقراضه تنزيلا لها منزلة الشرط.

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

Avatar

Forsan Salaf has written 242 articles

Forsan Salaf adalah situs yang dikelola Yayasan Sunniyah Salafiyah. Memuat bahasan-bahasan ilmiah yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh isi telah disaring dan dikaji ulang oleh sebuah tim yang berada di bawah pengawasan Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf.

Comments

comments

16 thoughts on “Hutang Dengan Syarat Gadai

  1. Avatar zen says:

    Ada orang btuh uang dan orang itu punya motor. Kemudian ia pinjam uang kepada temannya dengan meminjamkan motornya untuk temannya itu. Kesepakatannya motor akan dikembalikan saat uang temannya itu juga dikembalikan. Istilah yang dipakai orang jawa adalah “SEPEDA CEKELAN”
    Bagaimana yang demikian itu ust? Mohon penjelasannya?

  2. Avatar forsan salaf says:

    @ zen, Jika dalam praktek pemberian hutangnya menyertakan syarat pemanfaatan pada barang gadaian, maka termasuk riba yang haram. Namun jika hanya persyaratan pemberian jaminan (sepeda motor) dan pemilik rela dimanfaatkan oleh pemberi hutang, maka diperbolehkan.
    Kesimpulan : tergantung pada praktek akadnya, jika sesuai dengan kriteria riba di atas, maka menjadi riba yang haram.

  3. Avatar forsan salaf says:

    @ muhammad husen, pembelian barang secara baik cash atau kredit diperbolehkan selama barang dan alat jual belinya bukan barang ribawi yaitu jenis makanan dan naqd (emas dan perak), seperti pembelian beras dengan uang, diperbolehkan baik secara cash atau kredit.
    Adapun jika keduanya sama-sama barang ribawi seperti membeli beras dengan beras atau dengan jagung, maka wajib diserah terimakan di tempat akad.

  4. Avatar Santhos says:

    Sdr sy bkin rmh,sy di minta belikan pasir 1 truk.suatu saat kalo sy bkin rmh,sdr sy gantian belikan sy 1 truk pasir.boleh ga?(mgkn saatnya sdr sy belikan pasir,harganya jauh lebih mahal).

  5. Avatar ana says:

    assalamualaikum ustad,gini masalahnya,kakak ana pinjam uang 1 jt,dan menyuruh ana menggarap tanahnya sampai ia mengembalikan uang pinjamannya ke ana,hasil tanah tersebut ana pakai sendiri,gmna ustadz,syukron,wassalam

  6. Avatar forsan salaf says:

    @ ana, Wa’alaikum salam Wr. Wb.
    Jika praktek hutangnya tanpa anda berikan syarat pemanfaatan tanahnya untuk anda kerjakan dengan hasil menjadi milik anda tapi muncul dari kakak anda sendiri memberi izin untuk memanfaatkan tanahnya dengan hasilnya menjadi milik anda, maka diperbolehkan.
    Namun bila ada persyaratan tersebut ketika akad hutang, maka termasuk akad riba qord yang haram dan termasuk dosa besar.

  7. Avatar Abu Sholeh says:

    Assalamu’alaikum
    saya di tawari tanam modal dgn princian tiap rp300000 maka pasti setiap harinya akan mendapat laba 10000 berlaku kelipatannya.
    1.paket perjanjian (300000) untuk 50.hari setelah itu bisa lanjut atau ditarik modalnya dengan ketentuan modal dikurangi 30%.
    katanya modal digabungkan dibursa efek.
    mohon kejelasan hukumnya..
    Syukron
    Wassalamu’alaikum

  8. Avatar forsan salaf says:

    @ abu sholeh, wa’alaikum salam Wr, Wb.
    Akad penanaman modal (qiradl) diperbolehkan dengan beberapa persyaratan, sebagiannya adalah: Pembagian atas keuntungan berdasarkan pada jumlah modal yang disetorkan sebagai prosentase dari keuntungan yang didapatkan, sehingga pembagian keuntungan tidaklah sama disetiap waktunya, melainkan akan berubah-ubah sesuai dengan hasil keuntungan yang didapatkan. Oleh karena itu, jika pembagiannya dengan cara pemberian dengan nominal tertentu dan bukan dengan prosentase, maka tidak sah. Disamping itu, modal yang diberikan tidak mengalami pengurangan, namun tetap sesuai nominal semula.
    Melihat dari persyaratan tersebut, maka hukum akad penanaman modal seperti yang anda tunjukkan tidak sah.

  9. Avatar forsan salaf says:

    @ Abu sholeh, Ketika sudah terlanjur jatuh dalam keharaman riba, maka jalan keluarnya hanya satu yaitu tobat dengan sebenar-benarnya tobat, dan tidak akan mengulanginya kembali, karena tidak ada jalan lagi dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>