PERTANYAAN :
Zanzanti Yanti Andeslo
Assalamu’a laikum mau tanyaapasa ja kah yang tidak boleh digunakan dan dilakukan ketika berkabung (meninggal nya keluarga). Berapa harikah masa berkabung yang ditinggal mati keluarga nya dan wanita yang ditinggal mati suaminya ?
JAWABAN :
> Hasyim Toha
Apasaja kah yang tidak boleh digunakan dan dilakukan ketika berkabung (meninggal nya keluarga) ?
~ Diantarany a, tidak boleh menangis meronta-ro nta kayak anak kecil minta perment… .
Berapa harikah masa berkabung yang ditinggal mati keluarga nya dan wanita yg ditinggal mati suaminya ?
~ Minimal 3 hari…
> Kudung Khantil Harsandi Muhammad
Diriwayatk an dari Ummi Athiyyah, bahwa Rasululloh saw bersabda ; Tidak boleh berkabung bagi perempuan atas kematian seseorang melebihi tiga (tiga hari tiga malam) kecuali atas (meninggal nya) suami, (maka baginya berkabung selama) empat bulan sepuluh (hari), dan tidak boleh memakai pakaian berwarna-w arni kecuali pakaian Ashb (pakaian dari negara Yaman yang berwarna hitam putih), tidak boleh memakai celak, menggunaka n pewangi kecuali ia telah suci (usai masa iddah) boleh memakai sedikit pewarna Qisth dan Adhfar.HR. Bukhori-Mu slim.
HUKUM IHDAD
Diperboleh kan bagi perempuan untuk berkabung atau ihdad lantaran ada seorang kerabat yang meninggal dunia seperti suami, orang tua, atau saudaranya selama tiga hari tiga malam. Tid ak diperboleh kan bagi seorang perempuan untuk ihdad selama leb ih dari tiga hari tiga malam atas kematian kerabatnya . Sedang apabila yang meninggal suami diperboleh kan ihdad selama 4 bulan 10 hari.Hanya saja, mengenai berkabungn ya seorang istri atas kematian suaminya, mayoritas ulama menyatakan hukumnya wajib.
LARANGAN DALAM IHDAD
Pada saat seorang istri sedang melakukan ihdad, ia dilarang melakukan beberapa hal berikut ini ;
1. BERHIAS : Tidak diperboleh kan bagi seorang istri yang sedang ihdad untuk berhias diri dengan memakai pakaian yang umumnya (menurut adat) dianggap sebagai sarana hias, atau sekedar memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak. Sebagian ulama madzhab Syafii seperti imam Ibnu Hajar mengemukak an bahwa seorang istri yang sedang menjalani ihdad boleh memakai senuah cincin yang terbuat dari emas atau perak.
2. MEMAKAI WEWANGIAN : Tidak boleh memakai segala bentuk wewangian (parfum), baik dipakai dibadan, atau pakaian. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk taroffuh (mencari kesenangan hati) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang ihdad. ‘Ibarot :
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 54 مكتبة دار إحياء الكتب العربية( فَرْعٌ ) يَحْرُمُ دَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِ هَا وَبَقِيَّة ِ شُعُوْرِ الْوَجْهِ ِلأَنَّهُ زِيْنَةٌ وَدَهْنُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ اهـحاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 54 مكتبة دار إحياء الكتب العربية( وَ ) يَحْرُمُ ( إِسْفِيْذَ اجُ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَم َةِ ( وَدِمَامٌ ) بِضَمِّ الْمُهْمَل َةِ وَكَسْرِهَ ا وَهُوَ الْمُسَمَّ ى بِالْحُمْر َةِ ِلأَنَّهُم َا يُتَزَيَّن ُ بِهِمَا الْوَجْهُ وَكَذَا يُحَرَّمُ اْلإِثْمِد ُ فِي الْحَاجِبِ ِلأَنَّهُ يُتَزَيَّن ُ بِهِ الشرح ( وَدِمَامٌ ) قَالَ اْلإِسْنَو ِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَل َةِ وَبِمِيْمَ يْنِ بَيْنَهُمَ ا أَلِفٌ وَفِي الشَّرْحِ جَوَازُ الضَّمِّ أَيْضًا قَوْلُهُ ( الْمُسَمَّ ى بِالْحُمْر َةِ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَل َةِ الْمَضْمُو ْمَةِ قَوْلُهُ ( الْوَجْهُ ) شَمِلَ اللِّثَةَ وَالشَّفَة َ وَالْخَدَّ يْنِ وَالذَّقَن َ وَغَيْرُ الدِّمَامِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ اهـالجمل شرح المنهج الجزء 4 صحـ : 459 مكتبة دارالفكرفَ الْحَاصِلُ أَنَّ الْكُحْلَ الَّذِيْ لِلزِّينَة ِ حَرَامٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِيْهِ طِيبٌ أَوْ لاَ وَحُرْمَةُ اْلأَوَّلِ لِلطِّيْبِ وَالثَّانِ يْ لِوُجُوْدِ الزِّينَةِ اهـ. الأم الجزء 5 صحـ : 348 مكتبة دار المعرفةوَل اَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحَادُّ كُلَّ ثَوْبٍ وَإِنْ جَادَ مِنَ الْبَيَاضِ ِلأَنَّ الْبَيَاضَ لَيْسَ بِمُزَيِّن ٍ وَكَذَلِكَ الصُّوفُ وَالْوَبَر ُ وَكُلُّ مَا نُسِجَ عَلَى وَجْهِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ ثَوْبٍ مَنْسُوْجٍ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ صِبْغٌ مِنْ خَزٍّ أَوْ مَرْوِيِّ إِبْرَيْسَ مٍ أَوْ حَشِيْشٍ أَوْ صُوْفٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ صِبْغٍ لَمْ يُرَدْ بِهِ تَزْيِيْنُ الثَّوْبِ مِثْلُ السَّوَادِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَإِنَّ مَنْ صَبَغَ بِالسَّوَا دِ إنَّمَا صَبَغَهُ لِتَقْبِيْ حِهِ لِلْحُزْنِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا صُبِغَ لِغَيْرِ تَزْيِيْنِ هِ إمَّا لِتَقْبِيْ حِهِ وَإِمَّا لِنَفْيِ الْوَسَخِ عَنْهُ مِثْلُ الصِّبَاغِ بِالسِّدْر ِ وَصِبَاغِ الْغَزْلِ بِالْخُضْر َةِ تُقَارِبُ السَّوَادَ لاَ الْخُضْرَة ِ الصَّافِيَ ةِ وَمَا فِيْ مِثْلِ مَعْنَاهُ فَأَمَّا كُلُّ صِبَاغٍ كَانَ زِيْنَةً أَوْ وَشْيٍ فِي الثَّوْبِ بِصِبْغٍ كَانَ زِيْنَةً أَوْ تَلْمِيْعٍ كَانَ زِيْنَةً مِثْلَ الْعَصْبِ وَالْحِبَر َةِ وَالْوَشْي ِ وَغَيْرِهِ فَلاَ تَلْبَسُهُ الْحَادَّ غَلِيْظًا كَانَ أَوْ رَقِيقًا
الحاوى الكبير الماوردى الجزء 11 صحـ : 636 مكتبة الشاملة الإصدار الثانيوَال ْقِسْمُ الثَّانِيْ مِنَ الصِّبْغِ مَا لَمْ يَكُنْ زِيْنَةً وَكَانَ شِعَارًا فِي اْلإِحْدَا دِ وَِلإِخْفَ اءِ الْوَسَخِ وَهُوَ السَّوَادُ صَافِيْهِ وَمُشَبَّع ُهُ فَلاَ يُمْنَعُ الْحَادُّ لُبْسَهُ ِلأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَزِدْهَا قُبْحًا لَمْ يُكْسِبْهَ ا جَمَالاً وَهُوَ لُبْسُ اْلإِحْدَا دِ وَشِعَارُه ُ حَتَّى اخْتَلَفَ أَصْحَابُن َا فِيْ وُجُوبِ لُبْسِهِ فِي اْلإِحْدَا دِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَ ا يَجِبُ ِلاخْتِصَا صِهِ بِشِعَارِ الْحُزْنِ وَالْمَصَا ئِبِ وَالثَّانِ يْ يُسْتَحَبّ ُ وَلاَ يَجِبُ ِلاخْتِصَا صِ الْوُجُوْب ِ بِمَا يَجْتَنِبُ هُ دُوْنَ مَا يَسْتَعْمِ لُهُ وَهَذَانِ الْوَجْهَا نِ مِنِ اخْتِلاَفِ التَّأْوِي ْلِ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ِلأَسْمَاء َ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ أَتَاهَا نَعْيُ زَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ تَسَلَّبِي ْ فَأَحَدُ تَأْوِيْلَ يْهِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ لُبْسَ السَّوَادِ فَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ لُبْسُهُ وَاجِبًا فِي اْلإِحْدَا دِ ِلأَمْرِهِ وَالثَّانِ يْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نَزْعَ الْحُلِيِّ فَعَلَى هَذَا لاَ يَكُوْنُ لُبْسُهُ وَاجِبًا ِلأَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّه ْ إِلَيْهِ أَمْرٌ وَيَكُوْنُ نَزْعُ الْحُلِيِّ وَاجِبًا لِمَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ اهـأسنى المطالب الجزء 3 صحـ : 402 مكتبة دار الكتاب الإسلاميوَ الْمَصْبُو ْغُ وَلَوْ قَبْلَ النَّسْجِ كَالْبُرُو ْدِ حَرَامٌ لِمَا مَرَّ لاَ الْمَصْبُو ْغُ بِالسَّوَا دِ وَكَذَا زُرْقَةٌ وَخُضْرَةٌ كَدِرَانِ أَيِ الْمَصْبُو ْغُ بِهِمَا ِلأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْصَدُ لِلزِّينَة ِ بَلْ لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ أَوْ مُصِيْبَةٍ بِخِلاَفِ الْمَصْبُو ْغِ بِزُرْقَةٍ وَخُضْرَةٍ صَافِيَيْن ِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَا صُبِغَ لِزِيْنَةٍ يَحْرُمُ وَمَا صُبِغَ لاَ لِزِيْنَةٍ كَاْلأَسْو َدِ لَمْ يَحْرُمْ ِلانْتِفَا ءِ الزِّيْنَة ِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ لاَ الْمَصْبُو ْغُ بِالسَّوَا دِ وَكَذَا زُرْقَةٌ إلخ ) قَالَ شَيْخُنَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِيْ فِيْ مَسْأَلَةِ التَّحَلِّ يْ بِالنُّحَا سِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّن ُوْنَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِالتَّزَي ُّنِ بِاْلأَسْو َدِ وَاْلأَزْر َقِ الْكَدِرِ وَنَحْوِهِ مَا حَرُمَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ
مغني المحتاج الجزء 5 صحـ : 102 مكتبة دار الكتاب العلمية( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهَا ( طِيْبٌ فِيْ بَدَنٍ وَثَوْبٍ ) لِخَبَرِ الصَّحِيْح َيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ { كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّب َ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغً ا } ( وَ ) يَحْرُمُ أَيْضًا اسْتِعْمَا لُهَا الطِّيْبَ ( فِيْ طَعَامٍ وَكُحْلٍ ) غَيْرَ مُحَرَّمٍ قِيَاسًا عَلَى الْبَدَنِ وَضَابِطُ الطِّيْبِ الْمُحَرَّ مِ عَلَيْهَا كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِم ِ وَتَفْصِيْ لُ ذَلِكَ سَبَقَ فِيْ كِتَابِ الْحَجِّ لَكِنْ يَلْزَمُهَ ا إزَالَةُ الطِّيْبِ الْكَائِنِ مَعَهَا حَالَ الشُّرُوْع ِ فِي الْعِدَّةِ وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهَا فِي اسْتِعْمَا لِهِ بِخِلاَفِ الْمُحْرِم ِ فِيْ ذَلِكَ وَاسْتُثْن ِيَ اسْتِعْمَا لُهَا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ وَكَذَا مِنْ النِّفَاسِ كَمَا قَالَهُ اْلأَذْرَع ِيُّ وَغَيْرُهُ قَلِيلاً مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُوْر ِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ فِيْ مُسْلِمٍ وَلَوْ احْتَاجَتْ إلَى تَطَيُّبٍ جَازَ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ قِيَاسًا عَلَى اْلاكْتِحَ الِ كَمَا سَيَأْتِيْ ( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهَا دَهْنُ شُعُوْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِ هَا إنْ كَانَ لَهَا لِحْيَةٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ الزِّينَةِ بِخِلاَفِ دَهْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَ ( اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة ِ وَالْمِيْم ِ حَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْكُحْلُ اْلأَسْوَد ُ وَيُسَمَّى بِاْلأَصْب َهَانِيِّ وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ لِحَدِيْثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَارِّ ِلأَنَّ فِيْهِ جَمَالاً وَزِينَةً لِلْعَيْنِ سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ الْبَيْضَا ءُ وَالسَّوْد َاءُ وَقِيْلَ يَجُوْزُ لِلسَّوْدَ اءِ (تَنْبِيْه ٌ) أَفْهَمَ كَلاَمُهُ جَوَازَ الْكُحْلِ اْلأَبْيَض ِ كَالتُّوتْ يَا وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لاَ زِينَةَ فِيْهِ لَكِنَّهُ يُوْهِمُ جَوَازَ اْلأَصْفَر ِ- إلى أن قال – وَ يَحِلُّ لَهَا ( تَنْظِيْفُ بِغَسْلِ نَحْوِ رَأْسٍ وَقَلْمٍ ) ِلأَظْفَار ٍ وَاسْتِحْد َادٍ وَنَتْفِ شَعْرِ إِبْطٍ ( وَإِزَالَة ُ وَسَخٍ ) وَلَوْ طَاهِرًا ِلأَنَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَ ةِ إلَى الْوَطْءِ فَلاَ يُنَافِي اسْمَهَا عَلَى ذَلِكَ فِيْ صَلاَةِ الْجُمُعَة ِ وَنَحْوِهَ ا وَأَمَّا إزَالَةُ الشَّعْرِ الْمُتَضَم ِّنِ زِينَةً كَأَخْذِ مَا حَوْلَ الْحَاجِبَ يْنِ وَأَعْلَى الْجَبْهَة ِ فَتُمْنَعُ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخ ِّرِيْنَ بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْ دِيُّ بِامْتِنَا عِ ذَلِكَ فِيْ حَقِّ غَيْرِ الْمُعْتَد َّةِ وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ يَنْبُتُ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّ فُ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَمَرَّ ذَلِكَ فِيْ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ خِلاَفًا ِلابْنِ جَرِيْرٍ فِيْ قَوْلِهِ بِالْحُرْم َةِ ( قُلْتُ وَيَحِلُّ ) لَهَا ( امْتِشَاطٌ ) بِلاَ تَرَجُّلٍ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَيَجُوْزُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ لِلنَّصِّ فِيْهِ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدُ وَحُمِلَ حَدِيْثُ ” وَلاَ تَمْشُطُ ” عَلَى تَمْشُطُ بِطِيْبٍ وَنَحْوِهِ ِ اهـ
الأم الجزء 5 صحـ : 248 مكتبة دار المعرفة( قَالَ الشَّافِعِ يُّ ) كَانَ اْلإِحْدَا دُ عَلَى الْمُتَوَف َّى عَنْهُنَّ الزَّوْجُ فِي الْجَاهِلِ يَّةِ سَنَةً فَأَقَرَّ اْلإِحْدَا دَ عَلَى الْمُتَوَف َّى عَنْهُنَّ فِيْ عَدَدِهِنّ َ وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ فِيْ غَيْرِ عَدَدِهِنّ َ وَلَمْ يَكُنِ اْلإِحْدَا دُ فِيْ سُكْنَى الْبُيُوْت ِ فَتَسْكُنُ الْمُتَوَف َّى عَنْهَا أَيَّ بَيْتٍ كَانَتْ فِيْهِ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ وَذَلِكَ أَنَّ اْلإِحْدَا دَ إنَّمَا هُوَ فِي الْبَدَنِ وَتَرْكٌ لِزِيْنَةِ الْبَدَنِ وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ بِزِيْنَةٍ أَوْ طِيْبٍ مَعَهَا عَلَيْهَا يَظْهَرُ بِهَا فَيَدْعُوَ إلَى شَهْوَتِهَ ا فَأَمَّا اللُّبْسُ نَفْسُهُ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ .قَالَ فَزِيْنَةُ الْبَدَنِ الْمُدْخَل ِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ الدُّهْنُ كُلُّهُ فِي الرَّأْسِ فَلاَ خَيْرَ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ طِيْبٌ وَلاَ غَيْرِهِ زَيْتٍ وَلاَ شَيْرَقٍ وَلاَ غَيْرِهِمَ ا وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ اْلأَدْهَا نِ تَقُوْمُ مَقَامًا وَاحِدًا فِيْ تَرْجِيْلِ الشَّعْرِ وَإِذْهَاب ُ الشَّعْرِك َرُّهَا وَذَلِكَ هُوَ الزِّينَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَطْيَبَ مِنْ بَعْضٍ وَهَكَذَا رَأَيْت الْمُحْرِم َ يَفْتَدِيْ بِأَنْ يَدْهُنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَ هُ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنِ طِيْبٍ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ التَّرْجِي لِ وَإِذْهَاب ِ الشَّعَثِ .( قَالَ ) فَأَمَّا بَدَنُهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَدْهُنَهُ بِالزَّيْت ِ وَكُلِّ مَا لاَ طِيْبَ فِيْهِ مِنْ الدُّهْنِ كَمَا لاَ يَكُوْنُ بِذَلِكَ بَأْسٌ لِلْمُحْرِ مِ وَإِنْ كَانَتِ الْحَادُّ تُخَالِفُ الْمُحْرِم َ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهَا ِلأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ زِينَةٍ لِلْبَدَنِ وَلاَ طِيْبٍ تَظْهَرُ رِيْحُهُ فَيَدْعُوْ إلَى شَهْوَتِهَ ا فَأَمَّا الدُّهْنُ الطَّيِّبُ وَالْبَخُو ْرُ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ لِبَدَنِهَ ا لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُ طِيْبٌ يَدْعُوْ إلَى شَهْوَتِهَ ا وَيُنَبِّه ُ بِمَكَانِه َا وَإِنَّمَا الْحَادُّ مِنْ الطِّيْبِ شَيْءٌ أَذِنَتْ فِيْهِ الْحَادُّ وَالْحَادّ ُ إذَا مَسَّتِ الطِّيْبَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا فِدْيَةٌ وَلَمْ يُنْتَقَضْ إحْدَادُهَ ا وَقَدْ أَسَاءَتْ .( قَالَ ) وَكُلُّ كُحْلٍ كَانَ زِيْنَةً فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ لَهَا مِثْلُ اْلإِثْمِد ِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَحْسُنُ مَوْقِعُهُ فِي عَيْنِهَا فَأَمَّا الْكُحْلُ الْفَارِسِ يُّ وَمَا أَشْبَهَهُ إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ ِلأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ زِينَةٌ بَلْ هُوَ يَزِيْدُ الْعَيْنَ مُرَّهَا وَقُبْحَهَ ا وَمَا اضْطَرَّتْ إلَيْهِ مِمَّا فِيْهِ زِيْنَةٌ مِنْ الْكُحْلِ اكْتَحَلَت ْ بِهِ اللَّيْلَ وَمَسَحَتْ هُ بِالنَّهَا رِ وَكَذَلِكَ الدِّمَامُ وَمَا أَرَادَتْ بِهِ الدَّوَاءَ .
LINK ASAL :
DOKUMEN FB :