PERTANYAAN :
Hazeeq Gun
Assalamual aikum. Apa kabar Admint +kawan” Piss-KTB?. . Kehadirank u seperti biasa hanya bertanya, meski ada yg belum dibungkus. hehe..
Deskripsi : Bu Rina dan Bu Rita sama sama anggota arisan, kebetulan ibu Rina yg dpt kocokan dg nilai rp.5jt. Pdhl bu Rita sangat butuh uang, kata bu Rita :” Maaf bu rina, boleh gak sy beli undian kocokanmu tadi..nome r undian sy bu rina pegang deh..”Bu rina : ” Boleh, sy jual rp.200rb ya “. Ok. Deal!! Llalu dibayar. Kertas itu diserahkan ke bendahara warisan. Bu Rita pun dpt uang Rp.5jt tsb.
Tanya : 1. Boleh apa tidak transaksi tsb di atas ?
2. Jika tidak boleh bagaimana jalan keluarnya ? Makasih.
JAWABAN :
> Dewan Masjid Assalaam
Wa’alaikum ussalam, bisa boleh dengan cara memperlaku kan uang sebagai urudl (komoditas ) sehingga bisa diperjualb elikan, disewakan, dsb.
> Rampak Naung
Boleh menjual manfaat dengan cara selamanya , seperti manfaat bangunan, hak mengalirny a air disawah atau tetmpat lain.
Sehingga boleh Menjual manfaat hak antrian / giliran arisan.
وانه يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع حق البنأ و الخشب على جدره وكبيع حق الممر للمأ بأن لايصل المأ الى محله الا بوسطة ملك غيره
اعانة الطالبين ج 3 ص 5
وقال الامام مالك رحمه الله تعلى ووسع عليه ” ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا”واستح سنه ابن الصباغ
كفاية الاخيار 240
> Hadlro Maut
Hukumnya khilaf :
– ada yang membolehka n ada yang tidak.
– menurut al-azhhar hukumnya bathil
Hasyiyah qolyubi 7/83 :
وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَر ِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِه ِ .وَالثَّان ِي يَصِحُّ لِاسْتِقْر َارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِبْ دَالُ الْمُتَقَد ِّمُ ، وَصَحَّحَه ُ فِي الرَّوْضَة ِ مُخَالِفًا لِلرَّافِع ِيِّ ، وَيُشْتَرَ طُ عَلَيْهِ قَبْضُ الْعِوَضَي ْنِ فِي الْمَجْلِس ِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَ ا بَطَلَ الْبَيْعُ .
Dan bila dikatakan batal, ada solusinya :
بَابُ الْهِبَة { مَسْأَلَةٌ } فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِ فِ اسْتَنْبَط ْتهَا مِنْ هِبَةِ سَوْدَةَ لَيْلَتَهَ ا لِعَائِشَة َ وَإِجَازَة ِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقُلْت : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فَتَرَكَهُ لِشَخْصٍ مُعِينٍ يَصِحُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَحَقَّ بِهِ وَلَيْسَ لِلنَّاظِر ِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِغَيْرِهِ كَمَا لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ لَمْ تُعَيِّنْه َا الْوَاهِبَ ةُ وَلَا أَنْ يَجْعَلَهُ شَائِعًا بَيْنَ بَقِيَّةِ النِّسَاءِ بَلْ يَتَعَيَّن ُ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يَخُصَّ بِهِ الْمَوْهُو بَ لَهَا وَإِمَّا أَنْ يَمْنَعَ الْهِبَةَ وَتَبْقَى نَوْبَةُ الْوَاهِبَ ةِ عَلَى حَالِهَا كَذَلِكَ الْفَقِيهُ الطَّالِبُ فِي مَدْرَسَةٍ أَوْ الْخَطِيبُ أَوْ إمَامُ الْمَسْجِد ِ أَوْ الْمُدَرِّ سُ أَوْ الْمُعِيدُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ بِيَدِهِ وَظِيفَةٌ إذَا نَزَلَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاظِر ِ أَنْ يَنْزِلَ أَنَّ ذَلِكَ إسْقَاطٌ لَحَقِّهِ بِالْكُلِّ يَّةِ حَتَّى يُوَلِّيَ غَيْرَهُمَ ا بَلْ يَتَعَيَّن ُ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يُنْزِلَ الْمَنْزُو لَ لَهُ إنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ وَإِمَّا أَنْ لَا يَمْضِيَ هَذَا النُّزُولُ وَيَبْقَى النَّازِلُ عَلَى مَكَانِهِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ النَّازِلِ إلَّا أَنْ يَتَّصِلَ النُّزُولُ بِتَوْلِيَ ةِ الْمَنْزُو لِ لَهُ فَحِينَئِذ ٍ يَنْقَطِعُ حَقُّ النَّازِلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ النَّازِلُ : نَزَلْت عَنْ حَقِّي مُطْلَقًا فَيَسْقُطُ كَمَا لَوْ قَالَتْ الزَّوْجَة ُ : تَرَكْت حَقِّي مِنْ الْقِسْمِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلْيُنْظَ رْ فِي مَوَادِّ ذَلِكَ وَنَظَائِر ِهِ مِنْ حَقِّ الْحَجْرِ وَحَقِّ الشُّفْعَة ِ وَغَيْرِهَ ا هَذَا فِي مُجَرَّدِ النُّزُولِ ، وَأَمَّا أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّن ُ بِإِحْيَائ ِهِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي حَقِّ الشُّفْعَة ِ وَنَحْوِهِ لِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، لَكِنْ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَة ِ النُّزُولِ نَظَرٌ .
LINK DISKUSI :
DOKUMEN FB :