Indah Azza
assalamual
menurut imam syafi’i jika di undang WALIMATUL ARS,Mengha
pertanyaan
mislnya tidak hadir apa dosa?
JAWABAN :
>> Mbah Jenggot II
والاجابة اليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة
( مغني المحتاج ج 3 ص 280 )
( والإجابة إليها واجبة ) عينا لخبر الصحيحين : { إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها } وخبر مسلم : { شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله } . قالوا : والمراد وليمة العرس ; لأنها المعهودة عندهم , ويؤيده ما في الصحيحين مرفوعا : { إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب } . وأما غيرها من الولائم فالإجابة إليها مستحبة , لما في مسند أحمد عن الحسن قال : { دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال : لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
( اقناع ص 427
=========
قوله : ( بعد الدخول ) قال الدميري : والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ا هـ , أي ففعلها بعد ذلك يقع قضاء فلو قدمها على العقد لم تكن وليمة عرس فلا تجب الإجابة
( بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 453)
=========
ويشترط ايضا ان تكون الدعوى جازمة فلو قال له احضر ان شئت لم تجب الاجابة مالم تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأدب او الاستعطاف مع ظهور رغبة في حضوره والا وجب
( الشرقاوى ج 2 ص277)
>> Ibnu Toha
kesimpulan
ibarot :
قوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها” فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثاني أنه فرض كفاية. والثالث مندوب هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيها وجهان: لأصحابنا أحدهما أنها كوليمة العرس. والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس قال: واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف، وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه
FOKUS hukumnya fardhu ‘ain :
الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي
FOKUS udzur-udzu
وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة،
FOKUS harus mengajukan
ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه،
(IMAM NAWAWI SHAHIH MUSLIM)