Muhammad Zakaria
Minta bantuan pertanyaan
Pertanyaan
Aslkm
mau tanya soal akad jasa nih….
1. kalo ada A yg menjual jasa sewa gedung dan B yg memakai jasa A dan A punya marketing namanya C. Apakah jika A memberikan
2 jika ternyata B punya staf namanya D, dan D minta komisi dari A, apakah ini bisa sesuai syariah?
Monggo kalau ada disertai Reff-nya, matur nuwun
JAWABAN :
>> Ibnu Toha
Hasil Bahts Masail PWNU 1996 di PP. Mambaul Maarif Denanyar Jombang
Peran makelar (jasa perantara)
ya: Batas waktu yang tidak menentu untuk selesainya
Pertanyaan
a. Tergolong akad apakah hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya
b. Adakah cara tasarruf makelar itu mubah?
c. Adakah batasan norma hukum yang memagari praktek kerja makelar, agar tercemin sah, mubah atau haram.
Jawaban
a. Dapat termasuk akad jualah dan dapat juga termasuk akan ijarah atau wakalah. Adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung
b. Jika upahnya ditentukan
c. Ada
Dasar Pengambila
Al Madzahib al Arbaah III hal 129-130
ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.فإذا
Mughni al Muhtaj III hal 431
ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالاً (معلوماً) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. (فلو) كان مجهولاً، كأن (قال: من ردّه) أي عبدي مثلاً (فلـه ثوب أو أرضيه) أو نحوه، أو كان الجعل خمراً أو مغصوباً، (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه، (وللرادّ أجرة مثلـه) كالإجارة الفاسدة.
Umdah al Qari’ XII hal 93
وهذا الباب (باب أجر السمسرة) فيه اختلاف للعلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال لـه: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز، وإن لم يوقت لـه ثمنا، وكذلك إن جعل لـه في كل مائة دينار شيئا، وهو جعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع لـه ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فلـه أجر مثلـه، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، وقال أبو ثور: إذا جعل لـه في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك فلـه أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري لـه ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة. والثاني: لا يضرب فيها أجل، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلاَّ معلومين، ولا يستحق في الجعالة شيئا إلاَّ بتمام العمل، وهو البيع، والجعالة الصحيحة أن يسمى لـه ثمنا إن بلغه ما باع، أو يفوض إليه، فإن بلغ القيمة باع، وإن قال الجاعل: لا تبع إلاَّ بأمري فهو فاسد. وقال أبو عبد الملك: أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم، ولكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة، قال: ومثل ذلك أجرة الحجام، وقال ابن التين: وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه. وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ لا بَأسَ أنْ يَقولَ بِعْ هذَا الثَّوْبَ فَما زَاد علَى كذَا وكَذَا فَهُوَ لَكَ… وقال ابنُ سِيرينَ إذَا قالَ بِعْهُ بِكَذَا فَما كانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ أوْ بَيْنِي وبَيْنَكَ فَلاَ بَأسَ بِهِ
Fath al Bari IV hal 527
باب أجرِ السَّمسَرة
Link Asal >>
http://