Zumy Pàll-èight
Assalaam.w
Slamt malm smuanya…
Bpa sya udah meninggal.
JAWABAN :
>> Mbah Jenggot II
Mengaqiqoh
Al-Maraji’
1. Tausyih hal 273
2. Al mausyu’ah juz 30 hal 678
3. Fathul Wahhab juz 2 hal 330.
4. Mughni Al muhtaj juz 4 hal 638
5. Al idhoh hal 334 .
6. Al Majmu’ juz 8 hal 406
توشيح على ابن القاسم ص 273
والعقيقة عن المولود مستحبة وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه أي يوم سابع ولادته بحسب يوم الولادة من السبع ولو مات المولود قبل الأسابع ولا تفوت بالتأخير بعده فإن أخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أما هو فمخير في العاق عن نفسه والترك فإن أخرت أي الذبيحة للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أي فلا يخاطب بها بعده لانقطاع تعلقه بالمولود حينئذ للاستقلاله
الموسوعة الفقهية : ج30 ص 278
من تطلب منه العقيقة : 8 – ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره , فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود , ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه . ولا يقدح في الحكم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن , والحسين } , مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ; لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على والديهما , ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عق عنهما بإذن أبيهما . ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية . ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم : أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له . وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب . وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع , فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة , وإنما { عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين } ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا , ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . قال أحمد : إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فتح الوهاب – (ج 2 / ص 330)
(ولا تضحية لاحد عن آخر بغير إذنه ولو) كان (ميتا) كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة.وص
مغني المحتاج ( ج 4 ص 638 )
( وَلَا ) تَضْحِيَةَ
الإيضاح ص 334
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت(2) لا يقع عنه إلا أن يكون قد أوصاه الميت(3) ولا يقع عن المباشر لأنه لم ينوها عن نفسه إلا أن يكون جعلها منذورة
(2) أي بلا وصية منه
أي لحديث علي رضي الله عنه ….الى ان قال : وأطلق أبو الحسن العبادي من الشافعية جواز تضحية عن الميت لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل اليه بالإجماع
قال القنوجي في شرح المنتهى كما في مفيد الأنام للشيخ عبد الله بن جاسر الحنبلي والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي لعجزه واحتياجه لثواب
المجموع شرح المهذب – (ج 8 / ص 406)
(فرع) لو ضحى عن غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم … الى ان قال : واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان (يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت والله أعلم
حاشيتا قليوبي الجزء 4 صحـ : 257 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ : ( وَسِنُّهَا
>> Awan As-Safarit
aqiqah anak trsbt untk orang tuaya yg telah meninggal tdk sah dan hanya menjadi shodaqoh.
menurt syafi’iyah
bhwasanya nabi SAW braqiqahi untk diriya sndiri stlah menjd nabi.
-ksunahan/
-tdk gugur kesunahan/
majmu’ 8/412
kifayatul akhyar 2/243
fathul bari 15/297
tuhfatul muhtaj 9/271
brqurban untk org yang meninggal:
-boleh jika sebelumya orang tua(mayit)
-jk tdk menwasiati
-menurut satu pendapat masih d sunahkan mskipun tdk ada wasiat dari si mayit(org tua),sebab
mughnil muhtaj 6/138
>> Dewan Masjid Assalaam
Jalan tengah :
Aqiqah anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal tidak sah, kecuali sebelumnya
Link Asal >>
http://