Lutfy Santri Bodho
assalamu’a
JAWABAN :
>> Mbah Jenggot II
wa`alaikum
Membayar zakat fitrah dengan uang, menurut Syafi’iyya
Catatan Penting :
Berpijak pada pendapat yang memperbole
1 sho’ tamr / kurma, atau
1 sho’ gandum sya’ir, atau
½ sho’ zabib / anggur, atau
½ sho’ gandum burr
Yang kesemuanya
Referensi :
Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzd
Tarsyih al-Mustafî
Al-Mughni li Ibn Qudâmah II/357
Radd al-Mukhtâr
Al-Mausu’a
Al-Inâyah Syarh al-Hidâyah
Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh II/909
http://
>> Abdullah Afif
kenapa dalam madzhab Syafi’i tidak diperboleh
Berikut jawaban dan paparan Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz I halaman 213 dalam fasal:
في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة
والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعاً وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد
ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق
ولم ينتبه له غير الشافعي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع. وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام.
ولاشك في أن على المكلف تعباً في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته. ثم توزيعه على الأصناف الثمانية كما سيأتي.
والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد
……….
Sumber :
http://
>> Nur Hasyim S. Anam
ZAKAT FITRAH DENGAN UANG SERTA UKURAN SHO’
Tiga madzhab sependapat
Madzhab hanafi memperbole
Ada pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbole
(الثالث) من الامور الخمس (ان لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه) فلا يجزئ ورق) اي فضة بدلا (عن ذهب)اذا وجبت فيه (ولا ذهبا) بدلا (عن ورق) اذا وجبت فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كما فى الهدايا والضحايا لان الشرع اوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وفال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول اهـ، اتحاف السادات المتقين (الحنفية) ج 4 ص 94
***
)مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ قرة العين بفتاوي علماء الحرمين (المالكية)
***
(أَوْ) دَفَعَ (جِنْسًا) مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ
***
فَيَتَعَيَ
***
قَوْلُهُ: [ فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاج
***
واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضلز والتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ، فتح العلام بشرح مشيد الانام (الشافعية)
***
( مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة اهـ المجموع شرح المهذب (الشافعية)
***
( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب , قال لي أحمد لا يعطي قيمته , قيل له : قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان , قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول”. وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة اهـ، المغني لابن قدامة (الحنابلة)
Berikut ini ta’bir mengenai uang dalam madzahab maliki yang hukumnya sama dengan dirham, dinar, emas atau perak.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفُلُوسَ
***
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوساً في طعام؟ قال: لا بأس بذلك . قلت : ما قول مالك فيمن أسلم طعاماً في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم لا يصلح عند مالك. قلت : وكذلك لو باع فلوساً بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم. قلت : لم؟ قال: لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف اهـ، المدونة الكبرى(الم
Perlu diketahui,
~ satu mud versi Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Malik = 0,766 lt / kubus berukuran kurang lebih 9,2 cm.
~ satu sho’ versi imam Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Malik = 3,145 lt / kubus berukuran kurang lebih 14,65 cm.
Bila dikonversi
~ satu mud mud beras putih = 679,79 gr.
~ satu sho’ beras putih = 2719,19 gr.
=====
Wallahu a’lam bisshowab,
http://