Ierma Khoirun Ni’mah
Bagaimana hukumnya menyemir rambut ya ???
JAWABAN:
Masaji Antoro
Waalaikum salam wr. wb
Pengecatan
Memakai cat rambut warna HITAM tidak diperkenan
غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِب
(GHAYYIRUU
“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah
Menurut kalangan Syafiiyyah
(Itsmid al’Aini 78)
Pelarangan
Seputar warna hitam yang dimaksud dalam hadits ini memang ada pendapat bahwa yg mengatakan
1. WANITA yang telah MENIKAH yg bertujuan khusus untuk menyenangk
2. Lelaki yang bertujuan untuk IRHAAB AL’ADUWW (memberika
“Sesungguh
Dalam hadits ini diterangka
Namun Imam Al Ghozali menyatakan
Dengan demikian ketika semir warna-warn
Hukum selengkapn
Pertanyaan
Bagaimana hukum semir merah, kuning, baik pada keseluruha
Jawaban
Hukum bersemir merah, kuning, baik pada keseluruha
@ Dalam kondisi rambut beruban dan pada saat model semir tersebut menyerupai
@ Dalam kondisi rambut tidak beruban, maka diperboleh
R E F E R E N S I
1. Madzahibu Al-Arbaah vol II hal 46-47
2. Fihusni As-Sair hal 11-12
3. Ittihaf As-Sadah vol VII hal 591-592
4. Al-Bahru Al-Muhith vol I hal 356
5. Fath Al-Bari vol X hal 354
6. Syarhu An-Nawawi vol VII hal 204
http://
الكتاب: إثمد العينين ص78
يحرم على الولي خضب شعر الصغير ولو أتثى إذا كان أصهب بالسواد لما فيه من تغيير الخلقة
مذاهب الأربعة الجزء الثاني صحـ 46 – 47
حكم صباغة الشعر تفصيل المذاهب
الشافعية- قالوا : يكرة صباغة اللحية والشعر بالسواد إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائز إذا كان لغرض شرعي كالظهور الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوه. فإذا كان لغرض فاسد كالتشبه بأهل الدين فهو مذموم, وكذلك يكره صبغها بالبياض كي يظهر بمظهر الشيب ليتوصل بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره والإحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض اللحية بالصبغ فإنه يكره نتف شيبها.
حسن السير فى بيان أحكام أنوع التشبه صحـ 11-12
ما نصه فإن قلت فقد صرح هذا الخضاب شعارا الأعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع فى هذا التعارض قلت أما حجة الإسلام الغزالى رضى الله عنه فإنه قال فى كتاب السماع من إحيائه مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا لتركها خوفا من التشبه بهم وأما سلطان العلماء العزالدين عبد السلام فإنه أشار إلى رده فى فتاوه إذا قال المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكثرة فى ذالك الزمان ويختص النهى بما يفعلون على خلاف مقتضى شرعنا فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب أو الندب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله فيه.
إتحاف السادة المتقين الجزء السابع صحـ 591 – 592 ( دار الكتب العلمية)
العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق ) والفجور ( فيمنع من التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم) الى أن قال (وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم ) وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال لأنه صار شعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما الى أن قال.فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة غير معتبرة فتأمل .
البحر المحيط الجزء الأول صحـ 356
مسألة (لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة) ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة ولهذا ترك الترجيع في الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الصبح والتختم في اليمين وتسطيح القبور محتجا (بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله) وأجيب بأن له ذلك لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة فقال لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة فحصل ثلاثة أوجه والصحيح المنع مطلقا .
فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء العاشر صحـ 354
والثغامه بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لانه لا يحصل به الغرور لاحد ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقّه,ولكن الخضاب مطلقا اولي لانه فيها امتثال الامر في مخالفة اهل الكتاب
شرح النووي على مسلم الجزء السابع صحـ 204
ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل : يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( واجتنبوا السواد ) هذا مذهبنا .
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني صحـ 480
وأما الخضاب وصبغ نحو الشعر والنقش وتطريف نحو الأصابع وتحمير الوجه وتجعيد الشعر فحرام بالنجس مطلقا وكذا بالسواد إلا لحية الرجل المحارب لإرهاب العدو وكذا بغير السواد إن منع منه حليل ، وإلا فيجوز لكن مع الكراهة في الخلية ،
حاشية الجمل الجزء الثاني صحـ 102
وفي فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجل ا هـ
إتحاف السادة المتقين الجزء الثاني صحـ 672
الثانى الخضاب بالصفرة والحمرة وهو جائز ) إذا قرنته نية صالحة وهو أن يكون تلبيسا للشيب على الكفار فى الغزو عليهم والجهاد فيهم فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدين والصالحين وليس منهم فهو مذموم ولا يخفى أن مذهب المصنف أن الخضاب بغير السواد سنة سواء كان بحمرة أو صفرة وهذا لايحتاج فيه إلى نية الجهاد بل حاجة الجهاد تبيح السواد فضلا عن غيره كما تقدم فتأمل وقد قال رسول الله “الصفرة خضاب المسلمين والخمرة خضاب المؤمنين ” – إلى أن قال – وفى الصحيحين من حيث ابن عمر أنه ويدل له ما رواه أبو داود في سننه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا حسن فمر أخر خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله وما قال عياض من منع الخضاب مطلقا وعزاه لمالك والأكثرين لما روى من النهى عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه وقد أجاب عنه النواوى بأنه ما مر من حديث ابن عمر وغيره لايمكن ولا تعليله قال والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ فى وقت وترك فى معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق وهذا التأويل كالمتعين به بين الأحاديث.
عون المعبود الجزء الحادى عشرة صحـ 249
باب في الخضاب أي تغيير شيب الرأس واللحية يبلغ به أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون أي لا يخضبون لحاهم وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما في القاموس فخالفوهم أي فأخضبوا لحاكم والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها وهذه السنة قد كثر إشغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب ولا تخضب قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح انتهى
إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 339)
وقوله بحمرة أو صفرة ) أي لا بسواد أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد وذلك لخبر أبي دواد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة قال في الزبد :
وحرموا خضاب شعر بسواد ** لرجل وامرأة لا للجهاد **
قال الرملي في شرحه نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزينها به اهـ
الكتاب: فتاوى عزالدين بن عبد السلام ص37
مسئلة :
اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة هل يجوز تركها لكون المبتدع يفعلها ام لا ؟
الجواب : لا يجوز ترك السنة لمشاركة المبتدعين فيها اذ لا يترك الحق لأجل الباطل وما زال العلماء والصالحون يقيمون السنن مع العلم بمشاركة المبتدعين , واذا لم يترك الحق لأجل الباطل , فكيف يترك الحق لأجل المشاركة , ولو ساغ ذلك لترك الأذان , والاقامة والسنن الراتبة وصلاة الاعياد وعيادة المرضى والتسليم وتشميت العاطس والصدقات والضيافات وجميع المبرات المندوبات والله اعلم