Shalat Jum’ah Bergantian

shalat2Bila terdapat satu desa yang penduduknya padat, kemudian untuk shalat jum’at dalam satu masjid tidak memungkinkan, untuk membangun masjid barupun tidak tersedia tanah, bagaimana solusinya? Bolehkah sholat jum’at bergantian?
demikian saya sampaikan banyak terima kasih
wassalamu’alaikum. wr.wb
FORSAN SALAF menjawab :
Ketika masjid tidak menampung seluruh jamaah shalat jum’ah, maka diperinci sebagai berikut :
• Jika ada tempat lain yang menampung seluruh jamaah walaupun berupa tanah lapang, maka dilarang taddudul jumah (melaksanakan jumah lebih dari satu kali), namun wajib melaksanakannya di tanah itu menurut sebagian ulama’.
Akan tetapi menurut pendapat yang kuat berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat dalam melaksanakan shalat jum’ah. Jika kebiasaan mereka melaksanakan di masjid, maka boleh ta’addudul jumah apabila masjid tidak menampung seluruh jamaah.

• Jika tidak ada tempat lain, maka diperbolehkan ta’addudul jum’ah walaupun dalam satu tempat secara bergantian.

كاشفة السجا ج1 ص 94
واعلم أنه إذا تعددت الجمعة لحاجة بأن عسر الاجتماع بمكان جاز له العدد بقدرها وصحت صلاة الجميع على الأصح سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً، وسن الظهر مراعاة للخلاف
بغية المسترشدين ج 1 ص 78
مسألة): وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال: يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه، ولأن الخوف داخل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم، أو من باب حصر الأمثلة، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة
عمدة المفتى والمستفتى 1/207
من المقرر انه لا يجوز تعدد الجمعة حيث امكن اقامتها فى موضع واحد من البلد قال فى التحفة ولو غير مسجد فان عسر اجتماعهم جاز التعدد خلافا لقول التقي السبكى : انه لا يجوز التعدد وان عسر وعظمت المشقة والضرر . وزعم انه قول اكثر العلماء فانه ضعيف غير لائق بمحاسن الشريعة قال فى التحفة [ والذي يتجه اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة وان ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة] ونحوه فى النهاية والاقناع انتهى. قال شيخنا ويؤخذ من قوله بلا مشقة انه اذا تأذى من يحضر الجمعة بصلاته فى موضع قريب من المسجد وناله حر شمس انه يكون من العسر المرخص فى التعدد وكذا اذا كان يحتاج الى ان يصلي فى الطرق والاسواق المحيطة بالمسجد لانه يلحقه بذلك مشقة سيما ذوى الهيئات كما يتفق للمصلين بجامع الحديدة لا يقال انهم مقصرون فى تأخير خروجهم للجمعة لانا نقول ان التأخير قد يتفق لعارض وقد علم ان جامعها لايسع المصلين فوقوفهم فى الشوارع فى الحر والمطر فيه مشقة شديدة. واعلم ان الخطيب الشربينى حكى فى شرح ابى شجاع الاجماع على عدم جواز التعدد عنذ عدم الحاجة وكانه اراد اجماع اصحابنا فان الحنفية يجوزون التعدد مطلقا على المذهب الصحيح وعليه الفتوى وهو احد الروايتين عن احمد .
حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 4 / ص 66)
( قَوْلُهُ : وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ ) أَيْ : مَحَلٍّ مِنْ الْبَلَدِ وَلَوْ فَضَاءً ، وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَمَتَى كَانَ فِي الْبَلَدِ مَحَلٌّ يَسَعُهُمْ امْتَنَعَ التَّعَدُّدُ ، وَالْمُرَادُ بِمَنْ يَعْسُرُ اجْتِمَاعُهُمْ مَنْ يَفْعَلُهَا غَالِبًا حَتَّى لَوْ كَانَ الْغَالِبُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ اعْتَبَرْنَا كُلَّ زَمَنٍ بِحَسَبِهِ . ا هـ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ بِتَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ وَمِثْلُ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ . ا هـ . س ل وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ غَالِبَ مَا يَقَعُ مِنْ التَّعَدُّدِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ كُلُّ بَلَدٍ لَا تَخْلُو غَالِبًا عَنْ مَحَلٍّ يَسَعُ النَّاسَ وَلَوْ نَحْوَ خَرَابَةٍ ، وَحَرِيمِ الْبَلَدِ وَالثَّانِي : أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ التَّعَدُّدِ فِي نَحْوِ طَنْدَتَا فِي زَمَنِ الْمَوْلِدِ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ كُلِّهِ فَلَا يَجِبُ الظُّهْرُ هُنَاكَ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مَنْ يَغْلِبُ فِعْلُهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ . ا هـ ( قَوْلُهُ : فَيَجُوزُ تَعَدُّدُهَا لِلْحَاجَةِ ) وَمَعَ ذَلِكَ يُسَنُّ فِعْلُ الظُّهْرِ خُرُوجًا مِنْ مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ النَّصِّ الْمَانِعِ لِلتَّعَدُّدِ مُطْلَقًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا . ( قَوْلُهُ : عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ ) وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُجْتَهِدٍ وَلَعَلَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ السَّابِقَةِ . ا هـ بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا : ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِالتَّعَدُّدِ لِحَاجَةٍ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ خَمْسَةٌ يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ فِي صُورَتَيْنِ ، وَيَجِبُ الظُّهْرُ فَقَطْ فِي صُورَتَيْنِ ، وَتَصِحُّ السَّابِقَةُ دُونَ اللَّاحِقَةِ فِي صُورَةٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

Avatar

Forsan Salaf has written 242 articles

Forsan Salaf adalah situs yang dikelola Yayasan Sunniyah Salafiyah. Memuat bahasan-bahasan ilmiah yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh isi telah disaring dan dikaji ulang oleh sebuah tim yang berada di bawah pengawasan Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>