Shalat Jama’ah Bawah Tanah

bawah tanahAssalamua’alaikum ya ikhwan nuna yg selalu dalm lindungan allah swt lebih khusus ust taufiq bin abdulqadir assegaf. Bagaimana sholat ma’mum yg berada d bawah tanah dari pad mesjid sedangkan tdk adnya tangga atau pintu dalm mesjd kecuali kalau dia mau sampai kpd it imam harus keluar mesjid bagaiman sholat si ma’mum

FORSAN SALAF menjawab :

Syarat sah jama’ah jika imam dan makmum sama-sama di dalam satu masjid yaitu memungkinkan bagi makmum untuk sampai ke tempat imam sekalipun dengan membalikkan badan selama tidak keluar dari masjid, sama saja makmum berada di bagian bawah masjid dan imam di bagian atas atau sebaliknya. Namun apabila dalam menuju ke imam keluar dari masjid, maka shalat makmum tidak sah. Kecuali jika pintu penghubung bagian bawah dan atas masjid berada di dalam masjid, maka shalat jamaah dinyatakan tetap sah.

Masjid jika yang diwakafkan tanah beserta bangunannya untuk masjid, maka seluruh bagiannya dihukumi masjid baik ke bawah hingga tujuh lapis bumi atau ke atas hingga tujuh lapis langit. Namun jika yang diwakafkan hanya bangunannya saja, maka bagian bawah bukan dinyatakan masjid.

عمدة السالك وعدة الناسك ص 76

ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الإقتداء مطلقا. وإن تباعد اواختلف البناء مثل أن يقف أحدهما في السطح والآخر في بئر في المسجد وإن أغلق باب السطح  لكن يشترط العلم بانتقالات الإمام إما بمشاهدة أو سماع مبلغ والمساجد المتلاصقة المتنافدة كمسجد واحد

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 149)

( وَ ) إذَا كَانَا بِمَسْجِدٍ فَ ( أَيُّ مَوْضِعٍ صَلَّى ) الْمَأْمُومُ ( فِي الْمَسْجِدِ ) وَمِنْهُ رَحْبَتُهُ ( بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِيهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ ) أَيْ الْإِمَامُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ بَعْضِ صَفٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَسَمَاعِ صَوْتِهِ أَوْ ( صَوْتِ مُبَلِّغٍ أَجْزَأَهُ ) أَيْ كَفَاهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَإِنْ بَعُدَتْ مَسَافَتُهُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ إلَيْهِ كَبِئْرٍ وَسَطْحٍ سَوَاءٌ أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ أَمْ لَا كَأَنْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَطْحِهِ أَوْ مَنَارَتِهِ وَالْآخَرُ فِي سِرْدَابٍ أَوْ بِئْرٍ فِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ ، فَالْمُجْتَمِعُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ لِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ مُؤَدَّوْنَ لِشِعَارِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً إلَيْهِ لَمْ يَعُدْ الْجَامِعُ لَهُمَا مَسْجِدًا وَاحِدًا فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الَّتِي تُفْتَحُ أَبْوَابُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهَا بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ .

حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 314)

وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا ه قوله: (أو إلى سطحه) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع ا ه قوله: (لما يوهمه كلام الانوار) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية المسجد قوله: (فلو كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر سم وقوله أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذا مما مر في الرحبة قوله: (وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتادا بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه وقوله: (من سطحه) أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح والآخر في البيت المذكور فواضح ولا وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية المسجد كما هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل الامام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتادا إلخ اه قوله: (أغلقت تلك الابوا ب) أي وإن ضاع مفتاح الغلق لانه يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ذلك في الابتداء أو في الاثناء وينبغي عدم الضرر فيما لو سمر ت في الاثناء أخذا مما يأتي فيما لو بني بين الامام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله: (بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر ا ه سم أي والمغني كما مر آنفا قوله: (سدت إلخ) المتبادر أنه ببناء المفعول قوله: (ولك أن تقول إلخ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الاسلام إنما يتضح على طريقة الاسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الاسلام في عامة كتبه فلا يتضح بصري قوله: (والمساجد) إلى قوله بأن سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله: (المتنافذة الابواب كما ذكر) أي التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه قوله: (كمسجد واحد) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الابنية مغني قوله: (ويشترط أن لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو المنقول من الرافعي فقول الاسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (بأن سبقا) الاولى الافراد قوله: (إذ لا يعدان) أي الامام والمأموم قوله: (فيكونان) أي المكانان في الصور الست المذكورة قوله: (وسيأتي) أي حكمهما قول المتن (ولو كانا) أي الامام والمأموم نهاية قوله: (كبيت) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (كبيت واسع إلخ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ قوله: (والآخر بسطح إلخ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

Avatar

Forsan Salaf has written 242 articles

Forsan Salaf adalah situs yang dikelola Yayasan Sunniyah Salafiyah. Memuat bahasan-bahasan ilmiah yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh isi telah disaring dan dikaji ulang oleh sebuah tim yang berada di bawah pengawasan Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>