Asalamualaikum wr wb
Ustad dan Team FS .
Belakangan ini di Indonesia banyak sekali kasus seorang istri mengugat cerai suaminya bahkan di kalangan artis itu sudah tidak tabu lagi
Bagaimana menurut pandangan islam bila seorang istri menggugat cerai suaminya dan bagaimana hukumnya bila seorang istri mengugat cerai suaminya?
Dari Umiabdillah di madufm yaman
madufm_yaman@yahoo.com
http://liveyaman.radiomadufm.com:8555/listen.pls
FORSAN SALAF menjawab :
Waalaikum salam warahmatullah wabarakatuh
Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan suami-istri. Hak untuk menjatuhkan talak hanya dimiliki suami. Sedangkan istri sama sekali tidak mempunyai hak untuk mentalak suaminya, kecuali jika suami telah mewakilkan urusan talak pada istri, dalam arti menyerahkan hak talak padanya.
Begitu pula hakim, tidak ada hak baginya untuk menjatuhkan talak kecuali dalam beberapa keadaan darurat. [1]
Hukum seorang istri menggugat talak adalah :
-
Haram dan tergolong nusyuz jika tidak ada alasan yang dibenarkan syari’at.
-
Boleh, jika karena hal-hal yang diperbolehkan oleh syari’at seperti terjadinya percekcokan yang panjang (sesuai ketentuan yang akan kita bahas di bawah ini).
Bila terjadi konflik dalam rumah tangga (syiqaq) seperti perlakuan suami yang kurang baik, istri tidak bisa serta merta menfaskh (membatalkan) nikah karena masalah ini masih bisa diselesaikan di pengadilan.
Namun jika konflik ini berkepanjangan, sekiranya suami-istri sudah tidak bisa disatukan lagi, hakim wajib mengutus seorang yang adil sebagai hakam (penengah) dari kedua belah pihak untuk berunding guna mencarikan solusi.
Selanjutnya jika suami-istri berdamai, itu adalah keputusan terbaik, namun jika tidak, maka hakam dari pihak suami -atas seizin suami- wajib mentalak. Atau hakam dari pihak istri -atas izin istri- mengajukan khulu’ (memberi imbalan pada suami jika bersedia menceraikan istrinya).
Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i hakam hanyalah wakil dari suami-istri. Sedangkan pendapat kedua menyatakan status hakam adalah sebagai hakim yang berhak membuat keputusan, sehingga seorang hakam bisa langsung mentalak atau mengkhulu’ tanpa harus mendapatkan izin dari suami atau istri. [3]
Yang kami ketahui, proses yang dilakukan pengadilan agama dalam menangani gugatan cerai adalah memakai pendapat kedua, yaitu bisa langsung menjatuhkan talak tanpa seizin suami. Ini dilakukan agar proses lebih mudah. Nampaknya pengadilan agama di negeri kita mengarahkan semua konflik rumah tangga sebagai syiqoq, padahal belum tentu begitu.
Lain halnya bila suami tidak mampu untuk memenuhi hak istrinya seperti nafkah, maka istri punya dua pilihan yaitu:
-
Melanjutkan pernikahan, konsekuensinya ia menafkahi dirinya sendiri atau berhutang dan pelunasannya ditanggung suami.
-
Meminta hakim untuk menfaskh pernikahannya (membatalkannya). [4]
[1] الفقه الاسلامى الجزء 7 ص : 368
مالك الطلاق : يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغا عاقلا، ولاتملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج او تفويض منه. ولايملكه القاضى إلا فى أحوال خاصة للضرورة.
[2] اعانة الطالبين ج4/ص6
(قوله وهو اما واجب الخ) والحاصل تعتريه الاحكام الخمسة وذكر منها غيرالمباح – الى ان قال- (قوله كطلاق مول) تمثيل للطلاق الواجب . والمولى بضم الميم وكسر اللام وهو الحالف ان لايطأ زوجته فى العمر او زائدا عن اربعة اشهر فان مضت اربعة اشهر طالبته بالوطئ فان ابى وجبت عليه الطلاق فان اباه طلقها الحاكم عليه طلقة واحدة كما سيأتى فى بابه وانرج تحت الكاف طلاق الحكمين ان رأياه فهو واجب ايضا.
[3] تفسير الجلالين – (ج 2 / ص 27)
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء /35)
{ وَإِنْ خِفْتُمْ } علمتم { شِقَاق } خلاف { بَيْنِهما } بين الزوجين والإضافة للاتساع أي شقاقاً بينهما { فابعثوا } إليهما برضاهما { حُكْمًا } رجلاً عدلاً { مِّنْ أَهْلِهِ } أقاربه { وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَآ } ويوكل الزوج حكَمَه في طلاقِ وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يُفَرِّقانِ إن رأياه . قال تعالى : { إِن يُرِيدآ } أي الحكَمان { إصلاحا يُوَفّقِ الله بَيْنَهُمَآ } بين الزوجين أي يقدّرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق { إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً } بكل شيء { خَبِيراً } بالبواطن كالظواهر .
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 12 / ص 227)
( فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ ) أَيْ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَا عَلَى التَّسَابِّ وَالتَّضَارُبِ ( بَعَثَ ) الْقَاضِي ( حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ) لِيَنْظُرَا فِي أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حَكَمِهِ بِهِ ، وَحَكَمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا أَوْ يُفَرِّقَا إنْ عَسُرَ الْإِصْلَاحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي قَالَ تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا } إلَخْ وَهَلْ بَعْثُهُ وَاجِبٌ ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ ، وُجُوبَهُ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ ( وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا وَفِي قَوْلٍ ) حَاكِمَانِ ( مُوَلَّيَانِ مِنْ الْحَاكِمِ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ ، وَالْوَكِيلُ مَأْذُونٌ لَيْسَ بِحَكَمٍ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ ، وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيدَانِ ، فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا ( فَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا ) بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ ( فَيُوَكِّلُ ) هُوَ ( حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ وَتُوكِلُ ) هِيَ ( حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ ) ، وَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا إنْ رَأَيَاهُ صَوَابًا وَعَلَى الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ ، وَإِذَا رَأَى حَكَمُ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ اسْتَقَلَّ بِهِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى طَلْقَةٍ وَإِنْ رَأَى الْخُلْعَ ، وَوَافَقَهُ حَكَمُهَا تَخَالَعَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ ثُمَّ الْحَكَمَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَالِاهْتِدَاءُ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ بَعْثِهِمَا دُونَ الِاجْتِهَادِ ، وَتُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ عَلَى الثَّانِي وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى لَا وَاجِبٌ .
الفقه الاسلامى الجزء 9 ص: 741
التفريق القضائى قد يكون طلاقا وهو التفريق بسب عدم الانفاق او الايلاء او للعلل او للشقاق بين الزوجة او للغيبة وللحبس او للتعسف وقد يكون فسخا للعقد من اصله كما هو حال التفريق بالعقد الفاسد كالتفريق بسبب الردة وإسلام احد الزوجين, والفرق بين الطلاق والفسخ فى رأى الحنيفة ان الطلاق هو إنهاء الزوج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه ويحسب من الطلقات الثلاث التى يملكها الرجل على إمرأته وهو لايكون الا فى العقد الصحيح وأما الفسخ فهو نقض العقد من أصله او منع استمراره ولايحسب من عدد الطلاق ويكون غالبا فى العقد الفاسد او غير اللازم اهـ
إعلام والإهتمام بجمع فتاوي شيخ الإسلام ص 228
(سئل) عن امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها وامتنعت من الرجوع إليه ، فهل هي ناشزة تستحق به ومن يعينها غلى ذلك التعزير أولا؟ وهل يلزمه لها نفقة وكسوة مادامت كذلك أولا؟ وهل يلزم بطلاقها أم لا؟ واذا دفع إليها شيأ لتعود إلى منزلها فلم تعد فهل له الرجوع به عليها أولا؟ وهل يثاب ولي الامر على تعزيرها وتعزيرمن يعينها على ذلك أولا؟
(فأجاب) بأن هذه المرأة ناشزة بذلك تستحق التعزير وكذا من يعينها عليه، ولاتستحق على زوجها نفقة وكسوة مادامت ناشزة ولا يلزم الزوج بطلاقها بل الأمر راجع إلى اختياره، واذا دفع إليها شيأ لتعود فلم تعد فله الرجوع عليها به، ويثاب ولي الامر وفقه الله تعالى على تعزيرها وتعزيرمن يعينها على ذلك بطريقه الشرعي،والله أعلم
عمدة المفتي والمستفتي ص 160 – 161 ج3
مسألة : إذا تضررت الزوجة من سوء عشرة الزوج من الضرب وغيرها من سوء المعاشرة، فليس للزوجة فسخ نكاحها بذلك لأنها تندفع بالرفع الى الحاكم . ففي التحفة والمنهاج ما حاصله : ولو منعها حقا كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته، فان اساء خلقه وآذاها بنحو ضرب ولا سبب نهاه فإن عاد عزره، فإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف وجوبا القاضي الحال بينها بثقة يخبرهما بمجاورة لهما، ومنع الظالم منهما من ظلمه، فان لم يمتنع حال بينهما الى ان يرجع، بل يظهر أنه لو علم من جرأته وتهوره انه لو اختلى بها أفرط في إضرارها حال بينه وبينها ابتداء وجوبا، لأن الإسكان بجنب الثقة حينئذ لا يفيد . ثم رأيت الإمام قال : إن ظن تعديه لم يحل، وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا حال بينهما لئلا يبلغ منهما ما لا يستدرك، فإن اشتد الشقاق بعث القاضي وجوبا حكما من أهله وحكما من أهلها ينظران في أمرهما، فيوكل حكمه في طلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض خلع وقبول طلاق انتهى . قال شيخنا : فإذا ثبت مضاررة الزوج لها لم تجبر الزوجة على الرجوع اليه . ولا يجوز حبس الزوج وإجباره على الطلاق لإمكان اندفاع الضرر بالحلولة، وللمرأة أن تطلب المهر من زوجها متى شاءت قبل الطلاق وإن كانت ناشزة، لأن النشوز لا يسقط المهر لأنه ثبت بالعقد، وليس لها الامتناع من الرجوع الى الزوج بسبب عدم تسليمه المهر حيث كان قد دخل بها . انتهى كلام شيخنا
[4] روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 292)
الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة
فيه أربعة أطراف : الطرف الأول في ثبوت الفسخ به فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه قديماً وجديداً أنها بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا وقد قيل لا خيار لها.وللأصحاب طريقان أحدهما القطع بأن لها حق الفسخ وهذا أرجح عند ابن كج والروياني وأصحهما إثبات قولين المشهور منهما أن لها الفسخ والثاني لا فالمذهب ثبوت الفسخ فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان أحدهما لها الفسخ لتضررها وأصحهما لا فسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان وكذا لو قدرت على شيء من ماله أو غاب وهو موسر في غيبته ولا يوفيها حقها ففيه الوجهان أصحهما لا فسخ وكان المؤثر تغيبه لخراب ذمته ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوماً وعلى الوجه الآخر يجوز الفسخ إذا تعذر تحصيلها وهو اختيار القاضي الطبري وإليه مال ابن الصباغ وذكر الروياني وابن أخته صاحب العدة أن المصلحة الفتوى به وإذا لم نجوز الفسخ والغائب موسر فجهلنا يساره وإعساره فكذلك الحكم لأن السبب لم يتحقق ومتى ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلدها فهل يجوز الفسخ أم لا يفسخ حتى يبعث إليه فإن لم يحضر ولم يبعث النفقة فحينئذ يفسخ فيه وجهان أصحهما الأول وبه قطع المتولي ولو كان الرجل حاضراً وماله غائب فإن كان على دون مسافة القصر فلا فسخ ويؤمر بتعجيل الإحضار وإن كان على مسافة القصر فلها الفسخ ولا يلزمها الصبر.ولو كان له دين مؤجل فلها الفسخ إلا أن يكون الأجل قريباً وينبغي أن يضبط القرب بمدة إحضار المال الغائب فيما دون مسافة القصر وإن كان الدين حالاً وهو على معسر فلها الخيار وإن كان على موسر حاضر فلا خيار وإن كان غائباً فوجهان ولو كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه فإن كانت موسرة فلا خيار لها وإن كانت معسرة فلها الفسخ لأنها لا تصل إلى حقها والمعسر منظر وعلى قياس هذه الصور لو كان له عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار ومن عليه ديون تستغرق ماله لا خيار لزوجته حتى يصرف ماله إلى الديون.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 75)