DESKRIPSI MASALAH
Dewasa ini, sudah merebak di berbagai lini, baik di media sosial, media cetak, maupun elektronik, yang dilakukan segolongan umat islam yg mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jama’ah. Mereka mengedepankan jargon kembali ke Qur’an dan Sunnah sohihah. Terlebih lagi bagi masyarakat awam yg sedang semangat mendalami islam, slogan kembali ke Qur’an dan Sunnah ibarat amunisi tercanggih yg mampu membetot seluruh rasa semangat keberagamaan mereka. Sehingga mereka menganggap dirinya paling benar dan kuat dalam beragama karena selalu berpegang pada dalil Qur’an dan Sunnah. Ironisnya, kelompok ini kerap menyerang golongan umat islam yg tidak sepaham dengan pemikiran dan keyakinan yg dianutnya. Tak pelak ungkapan bid’ah, musyrik, kafir seringkali mereka lontarkan ke pihak yg tak sepemahaman. Vonis tasyrik dan takfir ini pun memicu perselisihan dan perpecahan di kalangan umat islam. Bahkan tak jarang terjadi konflik yg mengarah ke chaos di tengah masyarakat. Argumentasi dan petuah golongan ini selalu mengutip ayat-ayat al Qur’an dan Hadits dalam menyerang golongan umat islam yg berbeda dengannya.
PERRANYAAN
Bolehkah setiap muslim mengutip langsung al Qur’an dan Hadits dalam beristinbath (menggali hukum) dan berfatwa?
JAWABAN
1. Tidak setiap muslim boleh beristinbath (menggali hukum) dan menghukumi masalah dgn langsung ke al Qur’an Hadits. Hanya orang yg memiliki kemampuan untuk itu yg boleh melakukannya, karena dalam istinbath harus menguasai ilmunya seperti bahasa arab, tafsir, asbabun nuzul, asbabul wurud, nasakh mansukh, dan metodologi istinbath yg memadai. Hal ini sesuai dengan:
1. perintah Allah “Fas’alu ahladz dzikri in kuntum la ta’lamun”
2. Sabda Nabi SAW.,
مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
“Barangsiapa berbicara tentang al qur’an tanpa ilmu, maka hendaklah mengambil tempatnya di neraka” (HR. At Tirmidzi, dan beliau nyatakan sebagai hadits hasan shohih)
Dan sabda Nabi Saw. yg artinya, “Ingat,,, Bertanyalah kalian. Kalau tidak tahu,,, (HR. Imam Bayhaqi)”.
3. Kesepakatan Ulama.
Catatan: perkataan: “Mengambil hadits lebih baik daripada mengambil ucapan As Syafi’iy dan Abu Hanifah”. Di sikapi oleh Imam Adz Dzahabi:
هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
“Pendapat tersebut baik, akan tetapi dengan syarat orang yang berkata tentang hadits tersebut adalah seorang Imam yang sepadan dengan kedua Imam tersebut (Imam As Syafi’iy dan Abi Hanifah), seperti Imam Malik, Sufyan, Al Auza’iy. Dan hendaknya hadits yang ditetapkannya adalah hadits yang tidak mengandung ‘Illat (steril), juga hendaknya hadits yang dijadikan hujjah bagi Imam Abi Hanifah dan Imam As Syafi’iy adalah bukan hadits yang shohih serta bertentangan (Ta’aarudh) dengan yang lain”. (Al Hafidz Adz Dzhabi dalam – Siyaaru A’laamin Nubalaa, vol. 16, hlm. 405)
REFERENSI
الفتوى بغير علم:
٨ – الإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (١) ، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. (٢)
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٢ ص ٢٣-٢٤
اعلام الموقعين 1 ص:44
إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ص – واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح
الموافقات 5 ص: 336-337
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.
والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة وقد قال تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
والمقلد غير عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام [أقوال] الشارع.
سير أعلام النبلاء – (ج 16 / ص 405)
قال ابن خلكان: كان يتهم بالاعتزال، وكان ربما يختار في الفتوى (2)، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم ! [ حدث ] فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة (3).
قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
سُئِلَ مَالِكٌ، قِيلَ لَهُ: لِمَنْ تَجُوزُ الْفَتْوَى؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ الْفَتْوَى إِلَّا لِمَنْ عَلِمَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ, قِيلَ لَهُ: اخْتِلَافُ أَهْلِ الرَّأْيِ؟ قَالَ: لَا، اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِلْمُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ يُفْتِي
فائدة : قال الإمام الشعراني في زبد العلوم والميزان : وأما أصول الفقه فترجع إلى مراتب الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة ، وإلى معرفة ما أجمع عليه الأئمة ، وما قاسوه ، وما ولدوه بالاجتهاد من طريق الاستنباط ، ويجمع كل من الأوامر والنواهي مرتبتين تخفيفاً وتشديداً ، فمن وجد في نفسه ضعفاً أخذ بالتخفيف ، أو قوة فبالأشد. وجميع أحاديث الشريعة وما بني عليها من أقوال المجتهدين إلى يوم الدين لا يخرج عن هذا ، فما ثم حكم يناقض حكماً أبداً ولا يصادمه ، وهذا أطلعني الله تعالى عليه ، لم يظفر به أحد من المجتهدين ، فمن تحقق به لم ير في الشريعة وفي أقوال العلماء خلافاً قط ، ومن تحقق بما تحقق به أهل الله تعالى من الكشف والتحقيق شهد جميع ما ولده المجتهدون ، مأخوذاً من شعاع الشريعة ولم يخطىء أحداً منهم اهـ.
بغية المسترشدين ص ٦
بغية ص ٧
مسألة : ك) : شخص طلب العلم ، وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه ، وكان ذا فهم وذكاء ، فتحكم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين ، فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ، ولم يلتزم مذهباً ، بل عدل إلى الاجتهاد ، وادّعى الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه ، وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم ، ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ بقوله ويوجب متابعته ، فهذا الشخص المذكور المدَّعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة ، وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك ؟ فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا أحداً من أصحابه رضوان الله عليهم ، فإن كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع ، وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى ؟ فليبينه لنا فإن كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جلّ مأخذها من الكتاب والسنة ، وكيف أخذ هو ما يخالفها ؟ ودعواه الاجتهاد اليوم في غاية البعد كيف ؟ وقد قال الشيخان وسبقهما الفخر الرازي : الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد ، ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين : أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي : مستقل ، وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا الاستقلالي ، فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة ، وأما حمل الناس على مذهبه فغير جائز ، وإن فرض أنه مجتهد مستقل ككل مجتهد.
بغية المسترشدين ص ٧
مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح
الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها ، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت ، فأمن أهلها التحريف ، وعلموا الصحيح من الضعيف ، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما ، بل بالمتأخر من القولين إن علم ، لأنه في حكم الناسخ منهما ، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه ، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد ، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف ، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر ، بل يجب البحث عن الراجح ، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر ، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع ، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين ، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع ، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة ، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك ، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب ، إذ لا بد من استيفاء شروطه ، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة : علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به ، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو
(1/17)
القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهذا مختلف فيه عندنا ، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك : من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، قاله ابن حجر ، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين ، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة ، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله ، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته ، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح ، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين ، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح ، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً ، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة ، وقال ابن زياد : القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة ، بخلافه في قضيتين فليس بقادح ، وكلام ابن حجر أحوط ، وابن زياد أوفق بالعوام ، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.
بغية المسترشدين ص ٨-٩
[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا (٢)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (٣) وفروعه (٤)، وبما فيها من الخلاف (٥)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولا آخر، لاستلزام اتفاق من (٦) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (٧).(١) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٤، الفتيا ومناهج الإفتاء ص ٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٩، أحكام الإفتاء ص ٢٦.
وأن يكون كامل الآلة (١) في الاجتهاد (٢) عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (٣) الراوين للأخبار (٤) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (٥) والأخبار الواردة فيها (٦) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه وما ذكره * من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد.
ومنها معرفته بقواعد الأصول (١) وغير ذلك (٢).
[شروط المستفتي]
ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (١)
[فيقلد المفتي في الفتيا] (٢).
فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (٣) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (٤).(١) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية ٤٣، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص ٦١٠، البرهان ٢/ ١٣.
شرح الورقات في اصول الفقه
جزء الاول ص ۲۲۰
والله أعلم….
NB :
Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA), dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :
– KH. M. Azizi Chasbulloh(Malang/Blitar)
– KH. Akhmad Shampthon Masduqi(Malang)
– K. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)
Musyawirin :
– KH. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
– K. Fathun Nuha(Grobokan)
– KH. Nidhom Subki(Malang)
– K. Ahmad Hafidz(Malang)
– K. Syamsuri Abd. Qohar(Pasuruan),
– KH. Adibuddin(Bangkalan)
– K. Syukron Makmun(Brebes),
– K. M. Khoirin (Demak)
– K. Aly Shodiq Asa (Jember)
– H. Anang Mas’ulun (Sidoarjo)
– KH. Zainuri (Gresik)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu