Dalam rangka terciptany a toleransi umat beragama dan hidup berdamping an saat perayaan Hari Raya non Muslim tidak jarang diantara kita ada yang meminjamka n peralatan- peralatan tertentu yang dipakai untuk keperluan Hari Natal
PERTANYAAN
Bolehkah meminjamka n peralatan dalam rangka tersebut diatas ?
JAWABAN
Tidak boleh, karena yang demikian artinya kita menfasilit asi dan membantu demi wujudnya syiar dan ritual ibadah mereka.
REFERENSI :
1. Hasyiyah al-Bujairo mi alaa al-Khothii b XIII/80
2. Al-Fataawa a al-Fiqhiyy ah al-Kubraa IV/248
3. Is’aad ar-Rafiiq II/128
4. Al-Fataawa a al-Fiqhiyy ah al-Kubraa IV/239
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُون َ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم ِ الْآخِرِ يُوَادُّون َ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه ُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَ ةِ أَنَّ مُخَالَطَة َ الْكُفَّار ِ مَكْرُوهَة ٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَ طَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَد َّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِي ِّ .
فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِي ُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ .
أُجِيبَ : بِإِمْكَان ِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّ ةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَ ةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّ ةِ .
قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّ ةُ وَالْمَيْل ُ بِالْقَلْب ِ وَأَمَّا الْمُخَالَ طَةُ الظَّاهِرِ يَّةُ فَمَكْرُوه َةٌ وَعِبَارَة ُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُ هُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِي ُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَ ا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَت ُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَا ةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَ ا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .
وَأَلْحَقَ بِالْكَافِ رِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَة ِ وَالْكَرَا هَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَه ُ حَمْلُ الْحُرْمَة ِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاق ِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَت ُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .
قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِي ِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْب ِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَا نِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِ ي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِ رْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّ ةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُو رُ الضَّرُورِ يَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِي فِ وَبِتَقْدِ يرِ حُصُولِهَا .
يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر .
قَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَ ةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْس َانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّ ةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّ ةَ .
Hasyiyah al-Bujairo mi alaa al-Khothii b XIII/80
********** ********** **********
سُئِلَ عن كَافِرٍ ضَلَّ عن طَرِيقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عن الطَّرِيقِ إلَيْهِ فَهَلْ له أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيقَ إلَيْهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ليس له أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ لِأَنَّا لَا نُقِرُّ عَابِدِي الْأَصْنَا مِ على عِبَادَتِه َا فَإِرْشَاد ُهُ لِلطَّرِيق ِ إلَيْهِ إعَانَةٌ له على مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرُمَ عليه ذلك وَاَللَّهُ سُبْحَانَه ُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَا بِ
Al-Fataawa a al-Fiqhiyy ah al-Kubraa IV/248
********** ********** **********
(فصل ومن معاصي )كل (البدن) ألى أن قال ومنها (الإعانة على المعاصي)اي على معصية من معلصي الله بقول اوفعل او غيره ثم ان كان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 128
********** ********** **********
وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَة ُ الْمُسْلِم ِينَ النَّصَارَ ى في أَعْيَادِه ِمْ بِالتَّشَب ُّهِ بِأَكْلِهِ مْ وَالْهَدِي َّةِ لهم وَقَبُولِ هَدِيَّتِه ِمْ فيه وَأَكْثَرُ الناس اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِي ُّونَ وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم بَلْ قال ابن الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِي ًّا شيئا من مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شيئا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هو مُعَاوَنَة ٌ لهم على كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِم ِينَ من ذلك وَمِنْهَا اهْتِمَامُ هُمْ في النَّيْرُو زِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَ ةِ وَاسْتِعْم َالِ الْبَخُورِ في خَمِيسِ الْعِيدَيْ نِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَض َ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْو ِيَةُ في السَّبْتِ الذي يُسَمُّونَ هُ سَبْتَ النُّورِ وهو في الْحَقِيقَ ةِ سَبْتُ الظَّلَّام ِ وَيَشْتَرُ ونَ فيه الشَّبَثَ وَيَقُولُو نَ إنَّهُ لِلْبَرَكَ ةِ وَيَجْمَعُ ونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُون َهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُ ونَ بِهِ فيه لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِ لُونَ فيه لِزِيَادَة ِ نُورِ أَعْيُنِهِ مْ وَيَدَّهِن ُونَ فيه بِالْكِبْر ِيتِ وَالزَّيْت ِ وَيَجْلِسُ ونَ عَرَايَا في الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّ ةِ وَيَطْبُخُ ونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُ ونَهُ في الْحَمَّام ِ إلَى غَيْرِ ذلك من الْبِدَعِ التي اخْتَرَعُو هَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ من التَّظَاهُ رِ بِأَعْيَاد ِهِمْ ا هـ
Al-Fataawa a al-Fiqhiyy ah al-Kubraa IV/239