PERTANYAAN :
Mohammad Abd Rahman
Assalamu alaikum maaf sy mw tanya sekitar najis mugolladzo h .
1. ada orang yg keseharian ny hidup dg anjing,bag aimana klw ketika dia dlam keadaan basah lalu bersalaman dg kita,apaka h najis nya nular ke kita??? Atw klw dia nginjek masjid apakah mesjid jd najis???
2. apakah anjing hutan itu jg termasuk najis mugolladzo h ??
3. apakah najis mugolladzo h bisa suci dg membasuh 7x atw lebih tapi tanpa niat menghilang kan najis tsb?
Syukron moga manfaat khusus bg saya..
JAWABAN :
>> Khodim Piss-ktb II
فإن تحقق مس الكلب له مع رطوبة من أحد الجانبين تنجس وإلا فلا
لو ماس الكلب ثوبا رطبا أو ماس ببدنه الرطب ثوبا يابسا أو وطئ برطوبة رجله على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعا فيهن مرة بالتراب .
( al-Hawi al-Kabir, jld.1, ms.641-642 )
>> Awan As-Safarit iyy Asy-syaikh eriyy
1.sesuatu yg mash praduga najis selgi blum tahaqquq(n yata)kenaj isanya huk umya suci.
bughyatul murtasyidi n 14-15
2.semua hewan semuanya suci kcuali anjing maupun anjing buruan(anj ing hutan)dan babi dan sesuatu yg keluar dr keduanya atau slah satunya.
hasyiyah al bajuri 1/104
3.najis mugholadzo h bs hlang dng 7x basuhan dan salh satunya dng debu.
tdk d syaratkan niat mghlangkan najis.
i’anatut tholibin 1/93
hasyiyah al bajuri 1/105
>>Yupiter Jet
ada ibarot di bawah ini…
قاعدة مهمة: وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج
fathul mu’in 1/83
tentang orang yang keseharian nya bergelut dengan najis, ada dua pendapat, yang arjah tetap dihukumi suci
(قوله: قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال: تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الأصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته (قوله: وهي) أي القاعدة.(ق وله: أن ما أصله الطهارة الخ) أي إن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة.(ق وله: فيه قولان) أي فيما أصله الخ.أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان.وقول ه: معروفان أي مشهوران.وق وله: بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.وقوله : أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب.( قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر.(قوله : عملا بالأصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب.فل و بال حيوان في ماء كثير وتغير، وشك في سبب تغيره هل هو البول؟ أو نحو طول المكث؟ حكم بتنجسه عملا بالظاهر، لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل، مع أن الأصل عدم غيره.كذا في شرح الروض والمغني.(ق وله: لأنه) أيالأصل.(و قوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه.وقوله: المختلف بالأحوال أي أحوال الناس.فقد يكون غالباباعتب ار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر.وقوله: والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا.(قول ه: وذلك) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه.(قول ه: كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له، ومثل ثيابه أوانيه.(قو له: وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل.(قو له: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا.(قول ه: وورق يغلب نثره على نجس) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس.فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل.(قو له: ولعاب صبي) في القاموس: اللعاب كغراب، ما سال من الفم.اه.أي فهو طاهر بالنسبة للأم وغيرها، وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالأصل، ولعموم البلوى به.ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران.(قو له: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة.اه .(قوله: وجبن شامي الخ) أي فهو طاهر عملا بالأصل.(قو له: بإنفحة الخنزير) قال في المصباح: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها.ون قل عن الجوهري أنها هي الكرش.ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، أي صارت إنفحته كرشا.اه.(ق وله: وقد جاءه – صلى الله عليه وسلم – إلخ) تأييد لكونه يعمل بالأصل بالنسبة للجبن، ويقاس عليه غيره مما مر.(قوله: جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون.وقول ه: من عندهم أي أهل الشام.(قول ه: فأكل منها) أي من الجبنة.(قو له: ولم يسأل) أي النبي عليه الصلاة والسلام.وق وله: عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير.(ق وله: ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته.وخر ج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، أي طين الشارع، ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل.نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نحاسته.
i’anah 1/125
Link Diskusi >>