Tanya:
Achonk Misbah
bgimn hkumny sholat dzuhur stlh mlkukn sholat jum’at, dgn alsan tkut sholat jum’aty tdk sah…???
Jawab:
Masaji Antoro
(مسألة) : لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون ؟ أو هل خطب الإمام ثنتين أو أخلّ بركن ؟ لم يؤثر ، بل لو عرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضاً ، حتى في حق الإمام فضلاً عن غيره ، قاله أبو مخرمة.
********** ********** **…***** *******
وقال في فتاويه ايضا اذا دخلوا في الصلاة مع ظن الامية في بعضهم فلا تقع صلاته فالاعادة واجبة
********** ********** ********** ***
الفرق بين الشك والظن: أن الشك إستواء طرفي التجويز، والظن رجحان أحد طرفي التجويز، والشاك يجوز كون ما شك فيه على إحدى الصفتين لانه لا دليل هناك ولا أمارة
Apabila alasan takut sholat jumahnya tidak sah tersebut berdasarka n ZHON (dugaan yang kuat) adanya kekurangan dalam menetapi syarat dan rukunnya sholat jumat maka hukum mengulangi jumahnya wajib, sedang bila hanya berdasarka n SYAK (keraguan) maka justru haram mengulangi nya.
Catatan : Perbedaan antara SYAK dan ZHON
SYAK (keraguan) kemungkina n kejadian dan tidaknya berimbang karena tidak didasari bukti dan pertanda kuat sedangkan ZHON (dugaan yang kuat) kemungkina n kejadianny a lebih besar.
=> Bughyah alMustarsy idiin I/ 170, Safiinatun Najaa 94, AlFuruuq alLughowiy yah I/303
Masaji Antoro
Kalau menurut pemahamank u saat ini, mengulangi jumat karena alasan tsb tetep tidak boleh dengan berlandask an :
1. kaidah ATTALABBUS BIL ‘IBAADATIL FASIDATI HAROMUN
2. Diperkenan kannya Iadah sholat dalam beberapa kasus karena unsur ma’dzur seperti saat terjadi ta’addudul jumah atau karena unsur AKHDZI ILAA ALKAMAAL mengambil hal yang lebih sempurna seperti orang yang habis sholat sendirian kemudian mengingink an kesempurna an dengan berjamaah.
3. ‘ABATS, mempermain kan ibadah
Dalam masalah sholat jumah ada hal yang tidak bisa dikembalik an dengan cara kita iaadah (mengulang i sholat) yaitu kelebihan jumah itu
sendiri, monggo kita cermati ta’bir berikut ini :
وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَة ِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُو رِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ في صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَ ةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيل ِ كَمَالٍ في فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صلى الْأُولَى مُنْفَرِدً ا أو ظَنًّا أو رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَة ٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صلى الْجُمُعَة َ كانت هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَت ُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ على الْجُمُعَة ِ التي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فلما لم يَكُنْ في إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَت ْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَا دَةُ يُقْتَصَرُ فيها على مَحَلِّ وُرُودِهَا أو ما هو في مَعْنَاهُ من كل وَجْهٍ
Alfatawy alfiqhiyya h qubro I/252
ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على
مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا
HAWAASYI AS-SYARWAA NI II/431
Mbah Jenggot
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 262)
(أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 470)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَة َ فَأَدْرَكَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُو رِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَة ُ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَه َا مَعَهُمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : لَا تَجُوزُ الْإِعَادَ ةُ فِيمَا ذُكِرَ .
كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَا دِ وَعِبَارَت ُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُو بَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَ عِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَ ا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّ دِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَ هَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَة َ أَوْ مَعْذُورِي نَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَ ةُ فِيهِمَا وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَة ِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُو رِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَ ةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيل ِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدً ا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَة ٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَة َ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَت ُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَة ِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَت ْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَا دَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .